الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٧مسألة: وعن رجل قال في وصيته جاريته إلى خمسة أشهر حرة فماتت قبل خمسة أشهر فقال ميراثها لمواليها لأنها ماتت قبل أن تعتق. قلت وعتقها إن لم تمت متى تعتد من يوم مات السيد أو من يوم عتقت. قال تعتد من يوم عتقت. قال غيره تعتد منذ يوم قال السيد ذلك
سألة: وعن رجل قال لجارية له كان يطأها هي حرة إلى خمسة أشهر أليس إن مات قبل ذلك فهي أمته قال بلى قلت فإن لم يمت كم عدتها ومتى تعتد؟. قال إذا ما وضعت. قال غيره إذا قال أنت حرة إلى خمسة أشهر فقد قيل تعتق من حينها وقبل إذا انقضت الخمسة أشهر وإن مات قبل ذلك فهي
أمته
مسألة: أراد عتق غلامه فدعى مباركاً فأجابه ميمون. قال أنت حر. قال يعتقان جميعا مسألة: وعن رجل طلق أمته قال موسى تعتق وقال أبو عثمان لا يطأها وهي أمته. قال غيره يبيعها ولا يملكها. ومن غيره وقد قيل يملكها ولا يبيعها فإذا مات عتقت. وقال من قال يملكها ويبيعها وهي أمته. وقال من قال لا يطأها ويبيعها إن شاء ويستخدمها ولا يطأها
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل قال لغلامه أنت حر إن شئت أو لامرأته كذلك. فقالا لا نشأ ذلك. وأما الغلام فقال من قال ليس له أن يشاء الملكة وهو حر وقال من قال بل هو كما يشاء. وأما المرأة فإن لم نشأ ذلك فلا يقع طلاق
مسألة: وعن رجل قال إن مت قبل رمضان فغلامي حر، فمات بعد رمضان. فلا أراه يعتق على هذا وهو عبد مملوك
مسألة: مما يوجد عن أبي المؤثر عن امرأة وجهت جارية لها في ضيعة لها فأبطأت الجارية فاغتاظت المرأة واستغضبت على الجارية وقالت فلانة عتيقة سمت باسم جاريتها وكان معها زوج لها فقال لها ما قلت فقالت إنما عنيت أنها عتيقة في البؤرة ولم تقل أنها عتيقة في البؤرة إنما أرسلت قولها
- 227 -
-