بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٨

فقد

•

هذا إرسالاً قالت فلانة عتيقة سمت بإسمها ولم تقل جاريتي فلانة وإنما قالت فلانة سواء. وقلت ما تقول إن كانت الجارية حاضرة لذلك أو غائبة عنها. فأقول إن كانت أحضرت نيتها أنها عتيقة إلى الحنث حين قالت فلانة عتيقة روي عن موسى بن جابر أن العتق ما أريد به العتق ولا أرى عليها عتقا إلا أن تنازعها الجارية وتقوم عليها بينة وكذلك إن كانت قالت فلانة عتيقة وسمت باسم جاريتها فإن كانت أحضرت بينه عند ذلك أن فلانة غير جاريتها عتيقة فلها نيتها. وإن حاكمتها جاريتها حكم عليها إذا قامت عليها بذلك بينة. وإن كانت قالت فلانة اسم جاريتها مرسلة ولم تحضرها نية فلا أرى لها عذرا وأرى جاريتها قد عتقت والله أعلم، وازدد من سؤال أهل العلم والورع من أهل الآثار. وينبغي للمسئول أن يتحرج ولا يضيق على الناس ما هو واسع لهم. ولا ما هو ضيق عليهم. وقال ما تقول إذا كانت الجارية يعتق بذلك القول ما يلزم المرأة لشركائها لأن هذه الجارية بين رجل وامرأتين والذي قال هذا القول إحدى المرأتين ما يلزم المرأة التي أعتقت للرجل والمرأتين اللاتين لم يقولا شيئا.؟. قلت وقد دخل في نفس هذه المرأة خوف على جاريتها. قلت ولم يكن في نفس المرأة عتق لجاريتها من قبل هذا القول ولا في وقت ذلك إلا ما زلت لسانها في وقت الغضب والمعنى هنالك عتق البورة فقد بينت ما يلزمها في نيتها وما يلزمها إن لم يكن نية حاضرة فإن لم يكن لها نية حاضرة عند قولها فلانة عتيقة في الحنث أو فلانة غير جاريتها فإنها تعتق ويكون شركاؤها في الخيار إن شاءوا اتبعوا الجارية واستسعوها بقدر حصصهم من قيمتها وإن شاءوا اتبعوا المرأة التي أدخلت العتق في جاريتهم بقدر حصصهم من قيمة الجارية والله أعلم

يوسع

مسألة: وسئل عن رجل قال لعبده أنت حر إن شئت فقال لا أشاء أو سكت .. هل يعتق؟ قال أن بعضًا يقول إنه يعتق، وبعضًا يقول إنه لا معي يعتق. قال ومعي أنه يخرج عندي في بعض القول أنه يعتق ولو قال لا أشاء وسكوته أولى على معنى القول. وفي لعض القول إنه لا يعتق إذا لم يشاء قيل له فما العلة عندك في قول من يقول إنه لا يعتق إذا لم يشاء. قال معي أنه إذا

-

228

•

هو استثنى لم يقع

١١٬٤٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.