بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٩

باب في

عتق ما لا يملك من عبد غيره

مسألة: وقال لو أن رجلاً قال لمملوك ليس له قال هذا حر من مالي فإن عليه أن يشتريه. فإن لم يبعه له مولاه فلينتظر به البائع فإن مات العبد فعليه أن يشتري شرواه ويعتقه وإن كان الرجل يحدث به الموت فيوصي من يقوم له بعد موته. وأما إن قال هذه النخلة صدقة من مالي والنخلة لغيره فليس عليه في هذا شيء وليس هو بمنزلة العبد

•

سألة: وسألت عن رجل قال العبد غيره أنت حر من مالي .. هل عليه في ذلك شيء؟. قال قد قال بعض الفقهاء يلزمه أن يحاول في شراءه من سيده ويعتقه فإن لم يبعه سيده إلى أن يموت العبد فعليه أن يعتق مثله. وإن حضرته الوفاة قبل أن يعتقه أوصى أن يشتري له ذلك العبد بعينه ويعتق عنه. فإن لم يبعه سيّده إلى أن يموت العبد رد الثمن إلى ورثة الميت الأول إلا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله بعد الأياس منه بالموت أو غيره وينبغي له أن يوصي بذلك. قلت فيكون ثمنه الذي يوصي به من جملة المال أو من الثلث. قال يكون من جملة الال لأن هذا شيء قد لزمه في الصحة فهو مثل الدين قلت فهذا عبد دبره على نفسه حتى يكون من جملة المال. قال عند كالمدبر. قلت فالمدبر يكون من جملة المال أو من الثلث. قال ما كان في الصحة فهو من رأس المال وما كان في المرض فهو من الثلث. قلت فإني وجدت في بعض الآثار أن التدبير في المرض والصحة ليس من رأس المال وهو من الثلث. قال نعم قال بهذا بعض الفقهاء. قلت فإني وجدت أيضًا في الأثر عن بعض الفقهاء في هذه المسألة في الرجل يقول لعب غيره أنت حر من مالي أنه لا شيء عليه. قال نعم هذا أيضًا قول مسألة: ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله وعن رجل قال لعبد غيره أنت حر من مالي ثم مات .. القائل هل للعبد أن يشتري من مال الهالك وإن لم يكن

-

229

-

١١٬٤٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.