الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٠له مال إلا ثمنه فإذا مات القائل لم يكن على ورثته شراء العبد من مال
الهالك. مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة عن رجل قال إن فلانا حر من مالي لعبد قوم آخرين. فالذي يؤمر به أن يشتريه ثم يعتقه، فإن لم يبعه مولاه أو طلب به شططا في الثمن لم يكن عليه فإذا آيس من شرائه وذلك يموت العبد أو عتقه أو ذهابه حيث لا يقدر عليه فإنه يؤمر أن يشتريه ويعتقه من ماله. سألة: وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل قال لغلام غيره هو حر من مالي ثم أنه لم يبع ذلك العبد ولم يقدر على فكاكه حتى حضره الموت والعبد حي لم يمت .. كيف يكون ذلك العبد من مال الهالك أو يكون من ثلث ماله أو من رأس المال.؟ قال إذا كان العبد حيا لم يمت وقال إني علي عتق هذا العبد من مالي فهو من رأس المال كان ذلك منه الصحة، منه في أو في المرض. وإن قال قد فعلت كذا وكذا ووصف الصفة وقال ما رأي المسلمين أو ما لزمني في هذا فأنفذوه عني أو نحو هذا، وأقر بذلك الفعل رأيت ذلك من رأس المال إذا كان العبد حيًا. وإن كان العبد ميتا رأيت ذلك على حال من ثلث المال ولا أراه من رأس المال ويخرج من الثلث يعتق عنه مثله من ثلث ماله
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإن قال فلان حر من مالي لعبد والعبد في ملك غيره. قال يشتريه ويعتقه فإن كره مولاه أن يبيعه فلا بأس أن يتربص به، فإما أن يبيعه فيعتقه وإما أن يموت العبد فقيمته يوم يموت يشترى بها رقبة ويعتقها. وإما أن يموت فيوصي في ماله بثمن العبد أن بيع يوما ما. وقال
بعض قيمته يوم قال وهو أحب إليَّ. ومن غيره وقال من قال مثله ولا ينظر القيمة رخص أو غلاء يعتق مثله. وإن شهد بذلك وهو في صحته أخذ العبد بعد موته ولو كان يحمله ماله. وإن أوصى بذلك في مرضه كان ذلك من الثلث مع وصاياه مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله في رجل قال لعبد غيره أنت حر من
•
- 230
-