بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣١

مالي فقال من قال لا يلزمه شيء في هذا. وقال من قال يلزمه أن يعتقه فإن مات أو عتق كان عليه قيمته على هذا القول فإن عليه أن يشتريه. وإن لم يبعه له مولاه فلينتظر به البيع. فإن مات أو عتق كان عليه قيمته على هذا القول فإن عليه أن يشتريه. وإن لم يبعه له مولاه فلينتظر به البيع فإن مات العبد فإن عليه أن يشتري شرواه ويعتقه مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ومن قال لعبد غيره أنت حر من مالي فلاشيء عليه. لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملك. وفي الأثر أن يلزمه شروا إن لم يبع

- 231 -

١١٬٤٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.