الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٢سبي
باب في
عتق عبيد المشركين
•
مسألة: قال وسألته عن عبيد المشركين من أهل الحرب إذا أسلم العبيد ثم لحقوا ب المسلمين منزلتهم أحرار هم أم ليسوا بأحرار؟ فقال هم أحرار ما لم يسلم مواليهم فإن أسلم مواليهم ردوا إليهم. فقال له الرجل أفرأيت أن العبيد مع مال المشركين ولم يكن العبد لحق بالمسلمين قال هو غنيمة مثل سائر ماله. فقال له الرجل فكيف كان شأن أبي سبره فإنه كان عبدًا فأسلم فأعتقه إسلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ فيما بلغنا أيما عبد أتانا فهو حر فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال وما صنع فهو جائز. قال ما لهذا العبد فلا يعتقه إسلامه. فقال له أفرأيت هذا العبد لو لم يلحق الإسلام فأقام مع مواليه حتى سبي كان للمسلمين أن يساهموا عليه. فقال له الرجل نعم. فقال له ألا ترى أن الإسلام لا يعتقه وأن للمسلمين أن يسبوه وهو مسلم فقال له إني إنما أسألك عنه إذا لحق بالمسلمين. فقال له إن كان الإسلام هو الذي يعتقه فلا سبا عليه وإن لم يلحق بالمسلمين ولكنه يسبي فإن لم يُسبَ حتى لحق بالمسلمين كان حرًا، فإن أسلم مواليه كانوا أحق به كما أن الرجل تسلم امرأته من الشرك فتمضي لها أربع سنين أو أكثر أو أقل فإذا أسلم كان لها الخيار وهي امرأته إن شاء على نکاحه الأول. وقال كلما سبي فلم يقسم حتى أسلم الذي غنم ماله أو سبيت ذريته رد عليه وإن كانت السهام قد ضربت عليه أو قسمت فلا سبيل إليه
مسألة: وسألته عن عبيد المشركين من أهل الحرب إذا أسلموا أو لحقوا بالمسلمين ما منزلتهم أحرار أم ليسوا بأحرار. فقال هم أحرار ما لم يسلم مواليهم، فإن أسلموا ردوا إليهم. فقال له أرأيت إن مع مال العبد سبي المشركين ولم يكن العبد لحق بالمسلمين فقالوا هو غنيمة مثل سائر ماله.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال من قال إذا أسلم المملوك من أهل
-
- 232 -