الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٣الحرب فهو حر. فإن أسلم مولاه رد عليه وإن أسلم مع سيده فهو عبده. ومن الكتاب وقال من قال إذا أعتق المسلم عبدا يهوديًا أو نصرانيا فلا حرية عليه فينظر في ذلك. ومن الكتاب وفي حربي دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبدًا مسلما وخرج به إلى دار الحرب. قال إذا ذهب به إلى دار الحرب عتق العبد لأنه لما وصل به إلى دار الحرب كان له أن يملك مولاه وإن سبيه ويقتله فلما كان له أن يفعل بمولاه هذه الأشياء عتق من هذه الجهة. ومن الكتاب وعن رجل من أهل الحرب أسلم له مملوك في دار الحرب فباعه مولاه في دار الحرب قبل أن يخرج المملوك، فأسلم المشتري وباعه من رجل مشرك ثم أن المملوك خرج من دار الحرب قبل أن يسلم مولاه فهو حر إن خرج من دار الشرك إلى دار الإسلام. فإن كان اشتراه رجل من المسلمين فشراؤه جائز. وإذا أسلم العبد في دار الحرب وهو مملوك ثم أسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام كان مردودا على مولاه وإن أسلم ومولاه مشرك ثم خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام. فعن أبي عبدالله رحمه الله أنه يترك في بلاد المسلمين ولا يرد إليه فإن طلبه سيده أمر ببيعه إذا كان مشركاً وإن أسلم
فهو أولى بعبده
233