الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٤باب في
أمر الولد وفيما يلزم
من يعتق بسببه من ميراثه من أحد
مسألة: قلت لأبي سفيان بن محبوب رحمه الله فإنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعتق أمهات الأولاد وقال لا يجعلن في وصية ولا يبعن في دين. قال محبوب قد بلغنا في ذلك ولا ندري قاله أم لا فإن كان قاله فالقول قوله غير أن بعض الفقهاء كان يقول أم الولد أمة حتى يعتقها صاحبها. ومن غيره قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإنما ذلك معناه إذا كان لها ولد من سيدها فإنها تعتق إذا ملكها ولدها أو ملك منها شيئاً كثيرًا أو قليلا. ولا تجعل في دين ولا وصية إذا ملك ولدها منها شيئاً وأما إذا مات أو استغرقها الدين ولا يملك ولدها منها شيئاً فإنها تباع في الدين لأنه لو أعتقها سيدها في المرض وعليه دين يحيط بماله لم تعتق لأنه إذا كان الدين يحيط بماله لم يعتق لأنه أعتق ما لا يملك كذلك لا يرث ولدها منها إلا ما بقي من الدين لقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. وكذلك الأمة إن كانت الأمة حاملاً من سيدها فلا تباع في الدين إلا أن يستغرقها الدين ويستغرق المال وتوقف. ولا ميراث فيها حتى ينظر ولدها فإن ولدت ولدًا حيا
أمة
يستحق الميراث عتقت وإن ولدت ميتا فهي 1 مسألة: من جواب لأبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله وعن أم الولد يموت سيدها وله منها ولد وعليه دين يحيط بثمنها ولا ماله له. فقال تباع في دينه وإن كان الدين لا يحيط بثمنها عتقت بجهة ولدها منه ولبقية الورثة حصتهم على ولدها إن كان ورث من أبيه مالاً وإن لم يكن ورث من أبيه مالاً استسعاها بقية الورثة بحصصهم من قيمتها مسألة: عن أبي عليّ أنه رأى أن تباع أم الولد في الدين قال مات رجل من الحي وترك أما لولد له فأرادوا بيعها فانطلقنا إلى أبي عبدالله ابن مسعود
•
-
234 -
-