الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٥فوجدناه يصلي، فلما فرغ قلت يا عبدالله إن رجلا من الحي مات وترك أم ولد له. قال وإن كنتم ولابد بائعيها فاجعلوها في نصيب ابنها. قال غيره إذا كان لها ابن من الهالك عتقت من حينها ولا بيع فيها بذلك جاءت السنة إن من ملك ذات محرم منه من النسب عتق عليه وإنما لا تباع أم الولد لأنها حرة فإذا كانت في حد الحرية لم يجز بيعها
مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن ترك جاريته بعد موته لها ولد منه فإنها تعتق إذا ملكها وإن كان معه ورثة غيره عتقت من حصته فإن بقي له ميراث غيرها كان عليه في ميراثه ما بقي من حصة للورثة فإن لم يرث شيئا غيرها
استسعاها بقية الورثة بحصصهم منها غير ولدها وأنها ذلك على الولد ميراثه لبقية الورثة في الأم وحدها. وليس ذلك عليه للأب ولا غيره ممن يعتق بسببه. قال غيره وقد قيل عليه ذلك في جميع من ورثه. وقيل ليس عليه في جميع ما ورثه. وعلى أولئك أن يسعوا لبقية الورثة لكل واحد منهم بحصته
مسألة: وعن رجل أقر عند الموت بأم ولد له ولدته أنه سرقها من رجل وله ولد منها على من ثمن نسخة أثمان ولدها وإن طلب ذلك سيد الأمة في مال والدهم من الرأس أم على بني الأمة في حصتهم من ميراثهم من والدهم. قال أبو الوليد وتابعه مسبح إن الجارية ترد إلى سيدها وتؤخذ أثمان ولد الرجل منها من رأس المال
•
سألة: وعن قومنا إذا كان لأحد جارية يطأها وهي مذهبهم لا يرون الاستبراء ويرون أنهما إذا ولدت منهم معًا عتقت بولدها كان حيًا أو ميتا ويموت أحدهم ويخلف جارية كان يطأها وكانت تلد منه ولم يعتقها إلا بمذهبه هذا إذا ولدت وله وارث قلت أتكون جاريته هذه حرة بعده أو هي مملوكة في حكم المسلمين لورثته حتى يكون أعتقها قبل موته. قال معي أنها تكون مملوكة حتى يعتقها أو يكون له منها ولد يرثها أو يرث منها شيئا فتعتق حينئذ بميراث ولده منها
مسألة: سألت أبا المؤثر عن الأمة التي يطأها سيدها فيموت وهي حامل
•
235