بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٧

لا. قلت فما دية جرحها؟ قال دية أمة وهي بمنزلة مال سيدها. قلت فإن لم يحكم في جرحها حتى ولدت. قال هو جرح أمة. قلت فإن لم يصح جرحها حتى تلد. قال هو جرح أمة وهو لورثة سيدها. قلت فإن زاد الجرح بعدما ولدت. قال تكون دية الزيادة دية حرة وهي لها وليس للورثة منها. قلت فإن كاتبها أحد من الورثة وهي حامل هل تعتق؟ قال تعتق إذا كوتبت وعليها الثمن يوقف كما يوقف مال الهالك ويكون بمنزلة مال الهالك ويسلمه إليها. قلت فإن أدت بعض الثمن فعتقت هل يلزمها بقية الثمن؟ قال يبطل عنها ما بقي من الثمن. قلت فإن لم تؤد من الثمن شيئا حتى ولدت. قال لا شيء عليها من الثمن. قلت فإن أسقتطت أو لم تلد. قال فهي مكاتبة. قال غيره في الكتاب انحراف والذي معنا أنه أراد قال فهي مكاتبة وعليها الثمن تؤديه إلى الورثة. قلت فإن أدت الثمن أو نصفه ثم ولدت فقال يرد علهيا ما أدت حصة ولدها ويكون لسائر الورثة حصصهم مما أدت وإن كان الذي أدت بأقل من حصص الورثة زادتهم تمام حصصهم من ميراث ولدها من أبيه وليس على ولدها أن يرد عليها ما أدت من مكاتبتها قبل أن تلده ولو ورث من أبيه مالاً. قلت فإن مات سيدها وهي حامل منه وقد كان سيدها يقصر الصلاة في القرية التي هو مات فيها. وفيها بعض ورثة الهالك يتم الصلاة أتقصر أم تتم؟. قال إذا كانت في قرية يتم فيها بعض الورثة ويقصر فيها بعضهم فإنها تتم، وإن لم يكن في القرية أحد يتم من الورثة وهم يقصرون فيها، فإنها تقصر وتصلي بصلاة الورثة حتى تضع حملها. فإن ولدت ولدًا حيا صلت صلاة نفسها، وإن أسقطت ولم تعتق فإنها تصلي بصلاة الورثة، فإن كان بعضهم يتم وبعضهم يقصر فالتمام أولى. قلت فإن أعتقها بعض الورثة عن كفارة .. أتجزيه؟ قال إن كان فيها شركاء إن أسقطت لم يجزه عن الكفارة، وإن لم يكن له فيها شريك ولو لم تلد أجزته عن الكفارة وإن ولدت ولدًا حيا لم يجزه عن الكفارة. مسألة: سألت محمد بن محبوب رحمة الله عن رجل له جارية وهي أم ولده فضربها وقذفها بالزنا فأقامت شاهدي عدل أنها حرة في الأصل أو عتيقة .. ما يلزمه؟. فإذا شهد بهذا شاهد عدل فرق بينهما ولها عليه صداق مثلها

— rry —

-

١١٬٤٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.