بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٨

ويرجع هو على من باعها منه بالثمن الذي اشتراها منه به ولا حد عليه بقذفه

إياها إذا كان قذفها وهي في ملكه ويدرأ عنه الحد بذلك

•

ما

مسألة: وعن رجل زوج أم ولده فولد لها أولاد قال ولدها رقيق له يبيع يشاء ويهب ما شاء أو يعتق وهي بمنزلتهم. وروي أن ذلك رأي ابن عباس

وعلي وجابر.

-

238 -

١١٬٤٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.