الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٣٨ويرجع هو على من باعها منه بالثمن الذي اشتراها منه به ولا حد عليه بقذفه
إياها إذا كان قذفها وهي في ملكه ويدرأ عنه الحد بذلك
•
ما
مسألة: وعن رجل زوج أم ولده فولد لها أولاد قال ولدها رقيق له يبيع يشاء ويهب ما شاء أو يعتق وهي بمنزلتهم. وروي أن ذلك رأي ابن عباس
وعلي وجابر.
-
238 -
١١٬٤٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.