الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٠عليه أحد منهم مسألة: وعن أمة حامل من سيدها فمات قبل ميلادها بقليل أو كثير فإن عدتها من يوم مات آخر الأجلين، فإن كان لها من سيدها ولد عتقت من ميراثه فإن بقي عليها شيء وكان ثمنها أكثر من ميراث ولدها استسعت للورثة نسخه لورثته بما بقي عليها.
مسألة: وعن رجل ورث من أمه شقصًا وورث من أبيه مالاً أتعتق أمه وعليه خلاصها. فقد قال بذلك بعض فقهاء المسلمين ومنهم من لا يرى عليه ذلك وتسعى هي فيما فضل من قيمتها من حصة ابنها منها. ومن غيره قال نعم. قيل إذا ورث منها شقصًا فلم يغن ذلك الشقص قيمتها كان عليها فداؤها من ذلك المال الذي ورثه من أبيه خاصة إن وفى بذلك وإن لم يوف فليس عليه غير ذلك. وقد قال من قال عليه ذلك من جميع من ورث منه شقصًا عتق ذلك. وعن رجل كانت له جارية فأصاب منها ولدًا وكان له من غيرها ولد ثم هلك وترك مالاً ثم لم تطلب إليه الولد الذي هو من غير الجارية قيمة الجارية إلى أن هلكت أخته وهلكت الجارية وتركت شيئاً وطلب من بعد موتها وقال أعطوني ميراثي من قيمة الجارية وليس لها وارث إلا جنسها فما ترى في ذلك؟. قال لا أرى له اليوم قيمة ولا فيما كان لها لأنه لم يطلب ذلك حتى ماتت
- PE. -