بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤١

باب في

إقرار الأمة بالملكة

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن زنجية سوداء أقرت على نفسها أنها مملوكة ولها أولاد بالغون أو غير بالغين وقالوا هذه تقر على نفسها حتى نكون نحن مماليك وليس كما تقول. فعلى ما وصفت فإنما يجوز إقرارها على نفسها بالعبودية ولا يجوز إقرارها على أولادها الذين ولدتهم قبل إقرارها بالعبودية وهم أحرار حتى تصح البينة العادلة أنها أمة وأن هؤلاء الأولاد أولادها ولدتهم في ملك الذين شهدت لهم البينة بالأمة كانوا بالغين أو غير بالغين والميراث إذا لم تصح العبودية على الأولاد وميراث من مات منهم لهم ويحبس الإمام ميراثها من ولدها إلى أن يعتق. وقال من قال إذا أقرت الجارية أنها مملوكة لفلان ولها أولاد بالغون مقرون أنها أمهم هي وهم مماليك ويقولون إنها حرة فقال من قال إذا أقروا أنها أمهم من مماليك لمن أقرت هي أنها مملوكة له. وليس ترى أن يكون أولادها مماليك وهم بالغون إلا أن يقروا بذلك أو تصح عليهم. قال غيره وقد قيل هم أحرار ولو أقروا أنها أمهم. وأما الذين ليسوا ببالغين فالقول قولها فيهم إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها فإن بلغوا فادعوا أنهم أحرارًا وأنكروا أنها ليست أمهم كان القول قولهم في ذلك حتى يقيم المدعي لهم بينة أنهم عبيده. قال غيره إذا أنكروا الملك إذا بلغوا لم يثبت عليهم الرق ولو أقروا أنها أمهم مسألة: أحسب عن أبي علي رحمه الله وعن رجل أعتق جارية له غائبة فجاءت بأولاد بعد سنين فأراد المولى أخذهم فقالت الأمة أنهم أحرار ولدتهم من بعد أن أعتقتني على البينة. قال البينة على من يريد أن يسترقهم أنها ولدتهم وهي أمة

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ قلت فإذا شهد على الأمة

قوم أنها لهؤلاء مملوكة قال يلزم أولادها الملكية لمن شهد له بملك أمه

•

- PEI.

١١٬٤٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.