بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٣

كلها قالوا لا لأن هذا والعتق مختلفان في الجواب وهو في القياس سواء. وإذا شهد أنه فلانا بعينه أن قتل فإنه قد قتل وشهد شاهدان أنه مات فإني أجيز العتق من ثلثه إلى ثلثيه. وكذلك لو شهدوا أنه أعتق فلانًا إن حدث به حدث من مرضه هذا أو في سفره هذا لو شهدوا له أنه مات في ذلك السفر. وشهد آخر أنه رجع عن ذلك السفر فمات. فإني أجيز شهادة العتق.

- 243 -

-

١١٬٤٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.