بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٤

باب في الشرط في العتق

ذلك

مسألة: وسئل عن رجل أراد أن يعتق عبدا له فكيف يكون اللفظ في حتى يثبت عتقه والولاء للمعتق. قال معي إن أراد الكتاب فالألفاظ مختلفة في معاني كثيرة وإذا وافق اللفظ معنى الإثبات أجزى إن شاء الله. وذلك إن بعضًا يكتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني ينسبه بنسبه لا يواطيء نسبه غيره وينزله في منزلته. والذي ينزله ويجليه بحليته، لا يواطيء غيرها من الحلي في تنزيله على معنى المشاهدة وما يعرف به الكاتب والمنزل والمحلي في صحة من بدنه وعقله وجواز من أمره غير مكره على ذلك. ولا مخدوع ولا مدفوع، ولا متقي في ذلك تقيه بل داعيًا نفسه إلى ذلك. ومجيبا لها إليه أنه قد جعل عبيده ملك يمينه. وهم فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان إن كانوا يعرفون بآباء أو إلى ما يعرفون من النسب. وإن لم يكونوا يعرفوا بنسبهم نسبوا إلى صنعتهم أو إلى ما يستدل به على معرفتهم أحرارًا عتقاء لوجه الله والدار الآخرة لا سبيل له ولا لأحد من الناس عليهم في محيا ولا ممات بوجه من الوجوه ولا معنى من المعاني ويكتب التاريخ في يوم وقع العتق بثبوت معنى الحجة وزوالها عنهم لوقوع الأحداث وإن حضر معنى غير هذا نظر في زيادته وما زيد في التأكيد في الألفاظ بعد أن يدخل المعنى لثبوت الحكم بالحرية فلا بأس أن نقص عن هذا فلا بأس. ودون هذا يجري في معنى اللفظ إن شاء الله تعالى. وأما الولاء فقال إنه لا يعلمه بشرط عند العتق. وهو شرط مشروط ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لمن أعتق ولو شرط الولاء لغير من أعتق بطل الشرط وشرط الولاء عند العتق عجز من الشارط عندي فافهم ذلك إن شاء الله تعالى سألة: من إملاء أبي سعيد محمد بن سعيد مما يوجد في بعض الرقاع في معنى الرقبة هكذا وجدت حضرتنا امرأة في هيئة البالغ من النساء وهي

-

TEE-

١١٬٤٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.