الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٤٧مسألة: قال أبو سعيد في رجل شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده فحلف بعتق عبد له آخر لقد شهدا عليه بباطل فمعي أنه يختلف في عتق عبيده وطلاق زوجته فإن حلف أنه ما أعتق عبده هذا الذي شهد عليه بعتقه فلا يعتق عبده بذلك في الحكم ولا أعلم في ذلك اختلافا
مسألة: وعن أبي علي أنه إذا شهد شاهدان أحدهما يشهد أن فلانا دبر غلامه وشهد آخر أنه أعتقه أنه يكون مدبرًا. قال غيره وقد قيل إنها مختلفة وإذا شهد أحدهما أن فلانًا أعطى ماله فلانًا وشهد أحدهما أنه تصدق به عليه. فعن أبي عثمان أنه قال كله سواء عندنا عطية إذا حدث. قال غيره وقد قيل إنها مختلفة
مسألة: وسئل عن امرأة سوداء أنها حضرت مع الحاكم فقالت إنها كانت مملوكة وأعتقت فسئل أبو سعيد ذلك ما يكون قولها في ذلك هل يكون حكمها مملوكة؟. قال أنه قد قيل إنها تكون مملوكة بذلك مقرة على نفسها بالرق معي مدعية الحرية. قيل له فإن لم يصح عليها حق حتى أقرت بذلك .. هل تبطل المحاكمة بينها وبين من يدعي عليها ذلك.؟. فكان معناه أنه كذلك. قلت أرأيت إن كان هكذا قال معي أنها إذا أقرت بالملكة لم يكن لها محاكمة إلا بأمر.
سيدها
مسألة: وعن عبد ادعى الحرية فكلف البينة فأتى بشاهد لم يقدر على غيره ثم أن العبد ضرب عين شاهده .. ما الحكم في ذلك وكيف بهذا الشاهد إن هو ضرب العبد فنزع عينه ما يجب عليه؟ قال إذا ضرب عين حر فنزعها فهو في رقبته وهو عب لا تثبت له حرية. وقال أبو معاوية عزان بن الصقر أنه إذا ضرب عين شاهده فهو له وهو حر، وكذلك لورثته. وكذلك لو أن رجلاً شهد على مال رجل أنه اغتصبه ثم ورث ذلك المال أنه ليس له أن يأكله مسألة: ومن جواب أبي عبدالله وعن عبد ادعى التحرير من سيده فجحده سيده ذلك فرفع عليه إلى الإمام فدعاه الإمام بشاهدين، فأحضره شاهدين شهدا له بالتحرير ثم أن العبد فقأ عين شاهده من بعد ما صحح له الشهادة
•
- YEY -
-