بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٣

باب في

بعض الكتب

لا يأخذ به الا من عرف عدله

الثلث

سألة: ولو هلك رجل وترك عبدين وترك، وارثين، فأقر أحدهما أنه أعتق هذا بعينه. وأقر الآخر أنه أعتق هذا بعينه. قال يسعى كل واحد منهما للذي أقر في ثلث نصيبه. وقال من قال إنه يسعى بثلث قيمته لأن له ثلث قيمته والثلثان للجميع. لكل واحد منهما الثلث فيسعى للذي أقر بعتقه بثلث قيمته ويسعى للذي أنكر عتقه بنصف قيمته. وقال من قال يعتق من حصته كله فيعتق منه الثلث ويبقى للذي أقر به السدس وهو ثلث نصيبه ويسعى للذي أنكر بنصف قيمته. وإن أقر أحدهما أنه أعتق أحد العبدين في مرضه ولا يدري أيهما وأنكر الآخر. عتق ثلث نصيب المقر من كل واحد منهما ويسعى كل واحد منهما للآخر في نصف قيمته. ولو شهدا جميعًا أنه أعتق هذا بعينه، وقال أحدهما أعتق هذا أيضًا فإنه يعتق ثلثا الذي شهدا له. . ويسعى في لأنهما أقرا له بما لو صح له لم يعتق إلا الثلثان وذلك إذا كان ماله لا يكون إلا قيمة العبدين والعبدان سواء في القيمة. وذلك في الموصى وعتق الآخر ويسعى بجميع قيمته وللذي شهدوا له أولاً الثلث من الآخر. ومن غيره وقال ويثبت للذي أشهد له الثلث من المال في الحكم، ولا يدخل الآخر معه عه في. الثلث. ولو شهد أحدهما أنه أعتق هذا العبد بعينه في صحته وشهد الآخر أنه أعتقه الآخر في مرضه عتق نصيب الشاهد من الذي شهد له في صحته. للآخر في نصف قيمته ويعتق ثلثا نصيب الذي شهد له في المرض من العبد الذي شهد له، ويسعى له في سدس قيمته ويسعى للآخر في نصف قيمته. وقال من قال يسعى للذي شهد له بثلثي نصيبه وهو ثلث قيمته، ويسعى المنكر بنصيبه كله وهو نصف قيمته

وسعى

مسألة: ومن غير الكتاب وعن رجل قال إن أباه أو واحد ممن له ميراث

- 253 -

-

-

١١٬٤٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.