الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٥باب في
عتق العبد
إذا جنى جناية أو كان عليه دين
مسألة: ومن عبد فقأ عين رجل فقال سيد العبد هو حر ليحرزه بذلك ويرتفع عليه حتى يكون الولاء له. قال هو عبد وليس عتقه بشيء إن شاء الذي فقأت عينه أن يأخذه بعينه أخذه إلا أن يكون أكثر ثمنا من دية العين فأدى المولى دية العين عين الرجل وأخذوا غلامهم فهو حر. قال غيره قد قال من قال يعتق على كل حال علم بجنايته أو لم يعلم، فإن كان لم يعلم بجنايته حتى أعتقه فلا شيء عليه. أعني على السيد وهو حر. فإن كان فيه القصاص فعلى العبد، وإن كان الدية فعلى السيد، وإن كان علم بجنايته فأعتقه بعد ذلك فقال من قال لا شيء على السيد لأنه إن كان عبدًا ففيه القصاص على الحر والعبد وإن كان فيه دية فهو حر أملاه من عنده. وقال من قال يعتق وعلى السيد أن يفديه بقيمته لا تعدو ذلك إن أراد ذلك المجني عليه. وإن أراد أن يتبع المعتق الجاني فذلك له. ويرجع السيد على العبد بما ادعى عنه في بعض القول. وقال من قال لا يرجع عليه بشيء. وقال من قال يعتق العبد ويضمن السيد دية الجناية كلها لأنه أتلفه على المجني عليه وأخرجه من الرق إلى الحرية. وقال من قال يضمن السيد العمد ولا يضمن الخطأ والخطأ على المحدث وهو حر أملاه.
مسألة: وسألته عن رجل في يده ثلاثة أعبد خلفهم أبوه عليه فأقر أن أباه أعتق هذا العبد بيل هذا الآخريل الثالث كيف الحكم فيهم قال يعتقون جميعًا هذا إقرار منه لهم. قلت فإن قال أعتقهم بعد سكته أو هذا أو هذا. قال يكون الأول حرا ويعتق نصف الثاني ويعتق ثلث الثالث. قلت كذلك وجدت في الأثر في رجلين بينهما عبد، فقال أحدهما لصاحبه إن ضربته أو استخدمته فهو حر. قال إن ضربه فهو حر ولا يرجع على شريكه الحالف بشيء. وإن
- Yoo —
-