الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٦استخدمه فهو حر ويرجع إلى شريكه بقيمة حصته. قال الشيخ رضي الله عنه
كذلك الجواب
•
مسألة: وسئل عن رجل أعتق عبدا له وعلى العبد دين قال إذا أعتق فالدين عليه وهو إذا كان حرًا أملاه منه وهو عنده مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن أعتق غلامه وعليه دين. فقال من قال الدين عليه وهو حر أملاه وفي نسخه وإن لم يكن له الدين من قبل أمر المولى فالدين على العبد في ذمته، وإذا أعتق فعليه أداؤه قال أبو عبدالله دينه على مولاه إن كان قد أذن له في التجارة وقال أبو عبد الله ولا يجوز إقرار العبد بذلك الدين يرجع على مولاه إلا بشاهدي عدل
-
256 -
١١٬٤٥٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.