بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٥٩

باب في

انتفاع المعتق بالمعتق

سألة: وسئل عن رجل أعتق عيدا ثم أراد أن يستخدمه بالأجرة كغيره .. هل له ذلك؟. قال معي قيل ليس له ذلك بأجرة ولا غيرها إذا كان أعتقه لوجه الله، ولا ينتفع منه بقليل ولا بكثير من أمور الدنيا، إذا كان أراد به وجه الله. أنه يخرج أنه إذا كان ذلك مصلحة للمعتق لمعنى الأجر له أو غير ذلك فلا بأس. قلت فهل يخرج إذا استعمله بغير أجرة؟. جاز له ذلك إذا كان

ومعي

برضى العبد

ـالة: ومن أعتق عبدا لوجه الله فليس له أن يستعمله بقليل ولا كثير إلا

أن يعمل العبد من رأيه من غير أن يأمره ولا يستعمله فلا بأس بذلك أو يكون

العبد ممن يعمل بالأجرة فيعمل له كما يعمل لغيره ويوفيه أجرته فلا بأس

وقال أبو زياد ومن أعتق غلامًا له لوجه الله تعالى يريد به الأجر لم يكن له أن

يشرب من يده قدحا من ماء

•

•

-

١١٬٤٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.