بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٢

أو لم ينتزعه فلا يجوز عتقه لأن الانتزاع ليس مزيلاً لمال الولد إلى والده حتى يتلفه فالقول فيه واحد. وقال من قال يجوز عتقه فيما يلزم الوالد إذا لم يرد به الاتلاف والاضرار وما يكون معه ما يكون بذلك من ماله. وقال من قال لا يجوز عتقه إلا فيما يلزم الوالد وما يريد به العتق عن لازم لا يقدر على العتق فيه. وفيما يوجد نحو هذا عن أبي علي موسى بن عليّ ويوجد عنه أيضًا أنه قال ليس للوالد أن يعتق غلام ولده

•

•

مسألة: نسخة الجواب وعن رجل أعتق غلام ولده أو جاريته فإن عتق العبد والأمة جائز فإن كان للوالد مال أمر الوالد أن يعطي ابنه من ماله ثمن عبده، وإن لم يكن للوالد مال سعى العبد للغلام بثمنه وعتقه تام مسألة: ومن مسائل محمد بن نصر عن أبي علي وعن رجل أخذ من ابنه جارية فخدمته أيامًا ثم أعتقها بغير رأي ابنه. قال لا يجوز عتقه.

مسألة: ومن الأثر عن جابر بن زيد قال غلامه لابنه ما عاش فإذا مات ابنه فهو حر، فلما مات ابنه فيظن أنه حر، فتزوج امرأة حرة. قال جابر هو عبد لورثة الابن وامرأته بالخيار، فإن شاءت مرت معه وإن شاءت فارقته

مسألة: وعن رجل قضي ابنه غلامًا له بحق له ثم أن الأب انتزع الغلام وأعتقه وأنكر ذلك الولد. فرأيهما أنه إذا أشهد إني قد انتزعت غلام ابني هذا وقد أعتقته فقد جاز عتقه، وإن لم يشهد بنزعه فلا يجوز عتقه. ومن غيره قال وقد قال من قال إنه يعتق إذا أعتقه ولو لم ينتزعه وإذا أعتق الوالد عند الولد عتق ولو لم ينتزعه

مسألة: وعن جامع ابن جعفر ومن أعتق عبد ابنه عتق وقد أتلفه. وإن نزعه من ابنه ثم أعتقه الابن أو الأب عتق أيضًا

•

سألة: ومنه وعن رجلين ورثا من والدهما عبدًا فأقر أحدهما أن أباه قد أعتقه وهو صحيح وأقر الآخر أن أباه حرره في مرضه. فقيل يعتق من رأس المال إلا أن يحضر المدعي بينة أن أباه أعتقه وهو مريض فيكون من الثلث.

262 -

١١٬٤٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.