بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٣

سألة: ومنه وقال بعض الفقهاء في ميت كان له ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم، فقال ابنه أعتق أبي هذا في مرضه، لا بل هذا، لا بل هذا .. فإنهم يعتقون جميعًا من قبل أنه رغم أن الثلث لواحد منهم. فأقر به الأول فعتق ثم أقر به للثاني فعتق لأنه استهلك الأول، ثم يعتق الثالث لأنه استهلك الأول والثاني وزعم أنه الثالث أرجع انظر في هذه. قال غيره حسن مقاس على مذهب أصحابنا. وإن قال أعتق أبي هذا في مرضه، ثم قال أو هذا، ثم قال

أو هذا، وبين ذلك سكتات، فإن الأول يعتق ونصف الثاني وثلث الثالث مسألة: على أثر مسألة عن أبي محمد وسئل عن رجل قال إن والده عتق فلانا عبدا من عبيده، ثم قال لا بل فلان، ثم قال لا بل فلان. فقال إذا قطع بين هذا اللفظ بسكوت عتق العبيد الثلاثة كلهم فإن أنكر الشركاء في الميراث عتق العبيد الثلاثة كلهم واستسعاهم الورثة بقدر حصصهم وتسقط حصة

المقر بالعتق

-

263 -

١١٬٤٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.