بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٦

وتدفع إليه نصف المهر. قيل وإن تزوجها على أن عليها له ألف درهم مهرا عليها له فدفعتها إليه على وجه التطوع بذلك فذلك جائز، وإن طلقها قبل الدخول فعليه لها المتعة لأنه قد وقع التزويج على غير صداق، فإن دخل بها كان لها عليه صداق مثلها

•

مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وسألت عن عبد بين ثلاثة نفر ولذلك العبد أم حرة فأعطى أحدهم حصته من العبد أم العبد فقال قد عتق لما ملكت أمه طائفة منه ويتبع الشركاء المعطى بحصصهم من المعتق قلت ولا يتبعون أم العبد وإنما أعتق لما ملكته. قال لا إنما عتق بهبة المعطي ولكن لو باعها حصته من العبد كانوا يتبعونها هي ولا سبيل لهم عليهم مسألة: وسئل عن رجل ملك ذا محرم منه أن عمر بن الخطاب رحمه الله قال من ملك ذا محرم منه فهو حر. قال الربيع عن أبي ربيعة وعن جابر أن من ملك كل ذي محرم فهو حر، وقال من اشترى ولده أو ولد ولده أو أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو عمته أو خالته فهم أحرار ساعة يشتريهم ليس له أن يرجع عن ذلك فإن اشترى بني عمته أو بني خالته أو أشترى من يحل له نكاحه فهم خدمه، وهو قول جابر. وقال إنما يعتق من لا يحل له نكاحه. ويكره له بيع قرابته إلا في دين أو قضى نسك واجب عليه. ومن غيره قال نعم وقد قيل يستخدمهم ولا يبيعهم. وقال من قال يستخدمهم ويبيعهم فيما شاء، وكيفما شاء. وكل ما لا يحل له نكاحه من الأصهار والختونات فذلك جائز ملكه وخدمته وبيعهم مسألة: وعن مضارب اشترى من ماله صاحبه أيعتق إذا ملكه صاحبه؟. قال يعتق.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وكل من ملك من الأرحام من يحرم عليه نكاحه عتق ساعة ملكه وذلك مثل الأب والابن وولدهما وما سلفوا والأخ وولده وما بلغوا والعم والخال ومن ملك أولاد هؤلاء مثل ابن العم وابن الخال أو من كان منهم مثلهم من الأرحام ويجوز له نكاحه فإنه يجوز له ملكه وخدمته ولا

-

266 -

١١٬٤٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.