الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٦٧يبيعه وليس يعتقون إذا ملكهم. ومن غيره قال من قال يملكهم ويستخدمهم ولا يبيعهم. وقال من قال إنهم يباعون ويستخدمون إذا لم يكونوا يحرم نكاحهم من النسب. ومن الجامع وكذلك الاخوة والبنون من الرضاعة ومن كان مثلهم يحرم نكاحه فإنه يملكهم من كانوا له وليس له بيعهم، وليس يعتقون إذا ملكهم. وقيل إن ملك الاخوة من الرضاعة شركاء فلهم قسمهم بلا قيمة وأما القيمة فقال بعض الفقهاء إنها بيع وكره ذلك. وإن كان في الشركاء من ليس بينه وبين أحد من العبيد رضاع فإنهم انقسموا وقع ذلك العبد في سهم من بينه وبينه رضاع لم يجز له بيعه
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الإيضاح سألت الفضل بن الحواري عن من اشترى أباه أو من يعتق إذا ملكه بيعًا فاسدا هل يعتق؟. قال إن كان من قبل عيب لم يعلم به فلا يعتق. قلت فإن اشتراه بمائة دينار على أن يأخذ منه ألفي درهم بالمائة دينار. قال قد قيل عن عبدالمقتدر ولا نعلم أن يغره قال مثل قوله، لأنه إذا باع شيئا بمائة درهم على أن يأخذ بالمائة درهم حبًا إن ذلك جائز وإن هذا ليس من الشرطين في البيع إلا أن يقول آخذ منك الحب مكوكين بدرهم فذلك لا يجوز
-
267