بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧١

مال الفاعل وعلى العاقلة؟ قال يعجبني إذا كان الحدث على العمد أن يكون في مال المحدث وإن كان على الخطأ في الأصل كان على العاقلة.

مسألة: عن أبي عبدالله محمد بن الحسن السري وعمن وطيء عبده .. هل يعتق العبد؟. قال لا لأن هذا ليس مثله يخرج العبد من ملك سيده ولا يقال إن من وطيء رجلاً فقد مثل به. قلت أرأيت إن عقره في وطيه إياه .. هل يلزمه له أرش؟ قال ما أرى عليه إلا التوبة والإصلاح.

مسألة: وعن رجل جعل طلاق امرأته بيدها فلبثت شهرا، ثم طلقت نفسها. فليس ذلك إليها ذلك إذا افترقا من المجلس ولم تطلق نفسها إلا أن يكون جعله بيدها حق. وعن أبي على رحمه الله وعن رجل جعل عتق عبده في يده فلبث شهرًا ثم أعتق نفسه فعتقه جائز مسألة: وقيل من خصي عبده عمدا أو فقأ عينه أو قطع يده عمدا أو فقأ عينه أو قطع يده أو شيئاً من أنامله فليعتقه إن صنع به شيئا من ذلك. وإن قتله عمدًا فعليه عتق رقبة، وإن

•

قتله خطأ فلا أرى عليه شيئا. قال غيره ومعي أنه قد قيل عليه العتق. مسألة: من الزيادة المضافة ومن كتاب الأشياخ قلت فإن أطعم عبده أراد به نفعًا. قال لا إلا أن يكون ذلك مثلة مثل به فإنه يعتق. ومن كتاب غدانة بن يزيد ومن عور عيني غلامه عتق. وأما إحداهما فلا إلا أن يتعمد لذلك. وعن

رجل خصي غلامه فقال يعتقه بذلك. ومن كتاب غدانة بن يزيد أيضًا

مسألة: وعن رجل غلامه ضرب غلامه فبلغ به الحد .. هل يكون هذا من المثلة الذي يعتق به العبد؟. قال لا، ولا أراه يعتق ومن غيره ومن الأثر إذا

قطع أنملته أو كسر سنه أن ذلك من المثلة التي يعتق بها وذلك في العمد

سألة: ومما يوجد عن أبي المؤثر رحمه الله ومن كوى خادمه بالنار أو شوه به أو جرحه أو فقأ عينه أو كواه من علة فيه فإنه يعتق إلا أن يكون برأيه. وإن كان لامرأته أو لأخيه فلا يعتق

مسالة: ومن جواب أبي علي رحمه الله وسألت عن رجل عور عين خادمه خطأ أيعتق أو عليه كفارة إذا قتله أو قتل عبد غيره إذا أدى الثمن فما نرى

271 -

١١٬٤٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.