الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٣مضى فيه أصحابنا وهم على هذا أنه من مثل بمملوكه فهو حر صلى الله على
محمد
وآله وسلم
مسألة: ومن جواب موسى بن علي رحمه الله إلى هاشم بن الجهم وأما الذي خرم أنف غلامه أو أذنه فقد قيل إنه يعتق إن مثل به
مسألة: وعن رجل خصى عبده عمدًا قال ليعتقه أو فقأ عينه أو قطع يده أو سائر أصابعه عمدًا فليعتقه وإن قتله عمدًا فعليه عتق نسمة. وإن قتله خطأ فلا أرى عليه بأسا
مسألة: وعن رجل جرح غلامه موضحة قال يرضيه. قلت وما رضاه؟. قال بلغني أن عبد الله بن زياد بن رايش ضرب غلامه فأرضاه بذهب من طعام والذهب مكيال لأهل اليمن. قال والمثلة بالعبد من أصاب شيئا من جوارحه من قطع شيء من أعضائه من أنف أو أذن أو أنملة أو رماه بنار فأحرق منه شيئا. قال سمعت موسى يقول إذا ضربه بشعلة نار فقد عتق. ويوجد أنه بلغ ذلك هادية تقول أنا كافر بهذا الرأي
سألة: وعمن مثل بعبده من قطع إذن أو خرم أنف فقال من مثل بهم بشيء من ذلك فقد عتقوا. وذكرها هاشم أن من ضرب عبده بشعلة من نار فقد عتق. وقال الأزهر وموسى حتى تؤثر النار.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى عزان بن تميم وسألت عن رجل ضرب غلاما خطأ أو عمدًا أراد مثلة أو لم يرد فقطع أنملة من أنامله أو راجية منه. فاعلم أنه إذا قطع منه أنملة أو راجية عتق بذلك إذا قصد بذلك إليه. وأما إن كان أراد غيره فأصابه وصح ذلك بشاهدي عدل فإنه لا يعتق. وقلت إن كسر سنه أو شطر شفته أو أذنه أو جفن عينه أو كسر أنفه فهاجت له رائحة. فأما كسر سنه أو أنفه فإنه لا يعتق وكذلك شطر أذنه فنخشى عتق لأنه مثلة وتجتمع فيه الدية كاملة. وأما شطر أجفن عينه فإن لم يلتئم فإنه يعتق إذا اشطرها. وقلت أرأيت إن كسر إحدى رجليه أو بدنه ثم جبرت على شين أو على غير شين فهذا لا يعتق حتى يشل يده أو رجله. قال المضيف قال
-
273
-