بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٥

مما لا تلزم فيه دية العبد فلا يعتق. وإذا كان من سيده على وجه الخطأ. وأما العبد فإذا مثل به ولو كانت المثلة أقل من ديته عتق إذا قطع منه أذنا وعور عينا أو ما أشبه ذلك من المثلة على العمد عتق بذلك. وأما الخطأ فحتى بقطع أذنيه جميعًا أو ما يشبه ذلك والله أعلم.

مسألة: من الحاشية ورجل له مملوك فمرض فقال بعض الناس لسيده أن خادمك فيه ريح في بطنه ما يبرئها إلا النار فوسمه فوشمه بالنار لطمع العافية وهذا الوسم برأي العبد أو بغير رأيه ما حاله. فعلى ما وصفت فإذا كان برأي العبد من علة فجائز وإن كان بلا رأيه ولا سبب ففيه اختلاف قيل إذا أثرت النار عتق. وقال بعض حتى ينقص من قيمته الثلث والله أعلم. هكذا وجدته من جواب الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله وغفر له. رجع.

مسألة: قال أبو الحواري من خصى عبده فقد عتق وإن جبه فقد عتق العبد أيضًا هكذا حفظنا. ومن كوى خادمة بالنار أو شوهه أو جرحه أو فقأ عينه أو كواه من علة فيه فإنه يعتق إلا أن يكون برأيه. قلت فإن كان لامرأته أو لأخته قال لا تعتق وقال إذا أراد بعبده شفاء من يكويه من ضرسه أو خطأ فلا بأس عليه. وكذلك إذا جرحه أو ضربه فجرحه فلا عليه. ويرضيه من جرحه وأما إذا شوه به أو عرقبه فإنه يعتق

مسألة: وسألته عن العبد بما يعتق من حدث سيده فقال يحدث به ما لو كان ذلك الحدث في حر كان له ثلث الدية.

مسألة: عن أبي سعيد ألا ترى أن ذات الشعر من الإماء قالوا في جز شعر

رأسها أنه مثله تعتق به ولم يقولوا ذلك في الأمة السوداء القط شعرها. مسألة: رجل قطع ألف عبده أيحل شراؤه قال كان يقال من مثل بعبد فهو

مسألة: وسألته عن رجل حلق رأس غلامه وهو من البيضان أو من الهند يريد بذلك يمثل به هل يعتق العبد قال لا. قلت فإن كانت جارية. قال إذا كانت من صاحبات الشعور السبطة من البيضان عتقت وأما السود. فلا تعتق. قلت

-

١١٬٤٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.