بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٧

لم تفعل هذا أو يقول إن لم يفعل هو فعلى هذا لا يسعه على حال لأن إن لم يقع بها إيلاء. وكذلك لا يقع بها حجر بيع ولا حجر وطي إلا في قوله إن وطيتك فأنت طالق فإنه يحجر الوطي وتبين بالايلاء. ومن غيره قال الذي حفظنا في قوله لعبده إن فعلت كذا وكذا يعني فعل العبد عن بعض العلماء اختلافًا. فقال من قال إن ذلك يقع موقع اليمين. فعلى هذا القول يبعه قبل قبل أن يفعل وقبل وجوب الحنث في اليمين. وقال بعض الفقهاء إن ذلك يقع موقع التدبير فعلى هذا لا يجوز أن يبيعه وهو بمنزلة المدبر على ذلك الفعل متى فعله وقع العتق

277

-

١١٬٤٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.