بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٨

باب في

العتق بالبيع والشراء

أو بشرط العتق عند البيع

سألة: وقال في رجل باع عبدا لوالده بغير أذنه ثم مات الوالد وورثه الولد والمشتري قد أعتق العبد أنه لا رجعة للولد البائع في العبد بعد عتقه. وأما أن يكون لم يعتق فله الرجعة فيه والله أعلم

•

مسألة: ومن اشترى عبدا وامة للعتق وأخذ من العبد أو الأمة شيئاً فلا يجوز له ذلك ولا يحل. وإن عجلا ذلك قبل أن يشتريهما وعلم مولاهما الأول فلا بأس بذلك مسألة: وسئل عن رجل اشترى مملوكاً على أن يعتقه فلم يعتقه قال قتادة إن أعتقه وإلا فليرده. قال غيره ويكره له أن يحبسه. وإن كان عليه عتق رقبة لازم له كره أن يشتريه بوضيعة من ثمنه

•

مسألة: ومما يوجد عن هاشم وعن رجل باع من رجل جارية وأحسن إليه في ثمنها ليعتقها فبدا له في إمساكها أو ردها قال يلزمه ما شرط عليه أن يعتقها وإن لم يكن ذلك ردت عليه والذي أرى أن يؤخذ بعتقها

•

مسألة: وفي رجل اشترى جارية بثمن واشترط عليه البائع أن يعتق الجارية فاشتراها على ذلك وقد حط عنه من الثمن شيئاً أو لم يحط عنه فرغب المشتري في حبس الجارية ووطيها أو تدبيرها وكره عتقها أرأيت إن لم يدبرها وكره عتقها .. أرأيت إن لم يدبرها ولم يطأها غير أنه رغب فيها وقال إني أعطي ما حط عني من الثمن وكره البائع إلا أن يعتقها فذلك جائز لها

•

مسألة: وعن رجل اشترى عبدًا من رجل ثم أعتقه ثم علم المشتري أن العبد مدير دبره البائع. هل يجوز عتقه من هذا المشتري فقالوا إن كان المشتري أعتقه منتقلاً فقد جاز عتقه وإن كان أعتقه لرقبة عليه جاز أيضًا

-

278 -

١١٬٤٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.