الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٧٩عتقه ولكن ينظر في المدير وفي تسليم مثله وليس بمدبر ثم ينظر في فضل الثمنين فإن أصيب به نشمة كائنة ما كانت أعتقت وإن لم يصب به نسمة جعل في نسمة تعتق كذلك إذا لم تصب بذلك الفضل الذي لا يصاب به نسمة
لقلته
مسألة: سألت محبوباً رحمه الله عن رجل قال إن بعت غلامي فهو حر قال إذا ساوم بالعبد فقام على ثمن برضى أن يبيعه به فهو حر من ماله. ومن غيره وقال من قال لا يعتق حتى يبيعه بثمن مسمى. فإذا قال قد بعتك غلامي بكذا وكذا فقد وقع العتق. ولو قال له قد بعتك غلامي ولم يسم. ثمنا لم يعتق على هذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب رحمه الله وغيره من الفقهاء.
حسب
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة وسألت عن رجل قال وإذا اشتريت فلاناً فهو حر لوجه الله فإذا اشتراه فهو حر لوجه الله. ومن غيره قال وقد قيل هذا. وقال من قال لا يعتق لأنه حلف على ما لا يملك
مسألة: وإذا قال إذا باع فلاناً فهو حر فقد قالوا إذا وجب البيع فقد عتق قبل أن يصل إلى المشتري. قال غيره وقد قيل لا يعتق لأنه مال المشتري. والقول الأول أحب إلينا
سألة: ومن جواب أبي عبدالله وعن رجل باع أحدهما نصيبه من غلام بينهما على أب الغلام، فدخل فيه العتق من يرد على الشريك الآخر الغلام أو البائع أو المشتري أو لا يدخل على نصيب الآخر عتق. فإذا علم البائع أن المشتري أب الغلام فإن البائع يضمن لشريكه قيمة حصته من الغلام. ويتبع هو الغلام بحصة الشريك وإن لم يعلم البائع أن المشتري والد المملوك فإن الوالد يضمن للشريك قيمة حصته برأي العدول وذكرت أنك أحببت مراجعتي في مسألة كتب بها إليّ في رجل مر علي عبيده فقال يا زاني، فإذا فيهم رجل حر فكان في جوابي إليك أن عليه حد القاذف. قلت أو ليس هذا بشبهة يدرا عنه الحد.؟ فأقول لا براءة له من الحد ولو أنه قذف رجلاً لم يعرفه بالزنا ثم احتج أني لم أعرفه، وإنما كنت أحسب أنه عبد فإذا هو حر. فلا عذر له بذلك
- 279 -
--