بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٠

وعليه الحد والله أعلم بالصواب. وقلت إن قال لهم أنتم أحرار وفيهم غلام له. فأقول إن غلامه الذي فيهم يعتق

مسألة: وقيل من كان عليه عتق رقبة فأراد أن يشتريها لما قد لزمه فيكره له أن يشتري الرقبة على شرط أنه يعتقها فإن كان الشرط من بعد البيع فلا

يضره ذلك وأما إذا كان العتق لغير لازم فلا بأس بذلك إن كان فيه الشرط مسألة: سئل عن رجل كان عليه عتق نسمة فجاء إلى قوم فاشترى منهم غلامًا لهم عليه على أن يعتقه فاشتراه فأعتقه هل يجزيه؟. قال نعم لا بأس وزعم أنه لا يجزي ولد الزنا المسلم المملوك عن عتق من قتل الخطأ قال غيره لا بأس يعتق ولد الزنا إذا كان مسمما

مسألة: وسألته عن رجل قال لعبده إن بعتك فأنت حر، فباعه فليس بحر. قال غيره وقد قيل إنه إذا باعه عتق من ماله حين الواجبة لأنه حنث

مسألة: وعن رجل باع غلامًا بألف درهم فقال عند البيع وقد طلب إليه المشتري الوضيعة إن وضع له من ذلك فهو حر فباعه بألف درهم، ثم وضع له من البيع .. هل يعتق الغلام فرأينا أنه لا يعتق الغلام بعدما صار في ملك المشتري لأنه حين وقع الحنث ليس غلامه

مسألة: وسئل عن رجل مسلم دخل أرض الحرب فاشترى منهم جارية فأحبلها وأعتقها وقدم بها أرض المسلمين فعرفها رجل من المسلمين فأقام البينة أنها أمته سباها المشركون. قال ترد على مولاها الأول ويرد مولاها الثمن الذي اشتريت به من أرض العدو. والولد ولده يقوم قيمة فيرد على مولى الجارية.

مسألة: وعن عبد قال لرجل اشترني وأنا أعطيك نصف ثمني وتعتقني على شرط فاشتراه وأعطى البائع نصف ثمنه فلم يعلم البائع بما أعطاه العبد. فأعتقه المشتري ثم علم البائع بما صنعا. فأقول إن العبد حر وعلى المشتري أن يرد على البائع الذي أعطاه العبد ويرجع المشتري على العبد بذلك النصف الذي اتبعه البائع فيكون للبائع ثمن العبد تاما وله ما أعطاه

- YA ..

-

١١٬٤٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.