الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٢مسألة: وعن رجل أمر رجلاً يشتري له أخاه بألف درهم فاشتراه وقال المأمور اشتريته بألف درهم وخمسمائة درهم وقال البائع بالف درهم فصدقه الأمر في القول أن القول قول البائع ويعتق العبد حين صار في ملك
أخيه
فلانا مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن قال يوم يشتري فهو حر ثم اشتراه فليس ذلك بعتق لأنه ولا يعتق ما لا يملك. وإن قال إذا باع فلانًا فهو حر فقد قالوا إذا وجب البيع عتق قبل أن يصل إلى المشتري. قال غيره وقد قيل لا يعتق لأنه مال المشتري والقول الأول أحب إلينا سألة: ومنه وكذلك لو باع الرجل عبده الرجل فأعتقه المشتري وكان البيع منتقضًا في بعض الأسباب ثم أعتقه عتق وكان الثمن للذي باعه. ومن
الجامع مسألة: وعن رجل اشترى غلامًا على أن يعتقه قال قتادة إن أعتقه وإلا فليرده وقال الربيع يكره له أن يحبسه
مسألة: ومن أوصى أن يبيعوا غلامي هذا لفلان فإن لم يشتره فهو حر فيعرض الغلام على فلان فإن اشتراه بما يشبه الثمن من ساعته ولا يؤخر إلى وقت آخر فهو له وإن لم يشتره صار حرا
مسألة: وقال بعض الفقهاء في الذي اشترى ابنه إن كان الأب قد علم أن ذلك ابنه وقد علم أنه إذا اشترى ابنه عتق ضمن ثمنه للبائع وإن كان لم يعلم فلا ضمان على الأب وعلى العبد أن يسعى للرجل وإن كان البائع قد علم أن
المشتري هو أب العبد ثم باعه له فقد عتق وليس أرى أن يدركه بشيء. سألة: وإذا دفع رجل إلى رجل مالاً وأمره أن يشتري له به جارية فذهب المأمور فاشترى له جارية، فإذا هي أخت الآخر أو أمه أو من لا يجوز له نكاحه من النسب. فإن المأمور ضامن للدراهم والجارية حرة.
مسألة: وسألته عن رجل اشترى خمسة عبيد ونقد ثمنهم، ولما نظر ومضى بهم إلى منزله، فإذا هم ستة عبيد فقال للعبيد من كان منكم لم أشتره
-
282 -