الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٤مات قبل أن يعتقه كانت العلة للمشتري بالضمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان وهذا على قول من يقول عليه الثمن. وقال من قال الغلة
للبائع وهذا على قول من يرى عليه القيمة ويرافع بقدر ما أنفق عليه مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر وعن رجل باع لرجل خادمًا له واشترط عليه إن باعه فهو حر فباعه المشتري. فأقول إنه حر من مال الذي أعتقه إن كان المشتري هو الذي أخذه على أنه حر إن باعه فهو حر من ماله. وإن كان البائع هو الذي قال عند عقده البيع إنه حر إن باعه المشتري فهو حر أيضًا إلا أن يكون المشتري إنما اشترى على ذلك أنه إن باعه فهو حر إذا وقعت العقدة ولا أرى أنه يدرك البائع بشيء
مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئل عن رجل قال إن اشترى هذا العبد أو يوم يشتري هذا العبد فكل عبد يملكه فهو حر اشترى ذلك العبد. قال يعتق كل عبد في ملكه ولا يعتق العبد الذي اشتراه قلت وكذلك إن قال لو اشتريت هذه النخلة فكل مال له في المساكين صدقة ثم اشترى تلك النخلة. قال نعم يعشر جميع ماله ولا صدقة في النخلة التي اشتراها
مسألة: ومن جواب أبي علي رحمه الله وعن رجل باع من رجل جارية واشترط عليه إن باعها من غيره فهي حرة قال المشتري نعم ثم أراد بيعها أيلزمه في قوله شيء؟. فإن كان قال ذلك مع العقدة أو بعدها فإنها تعتق. قلت إن قال له إن بعتها فامرأتك طالق. قال نعم ولم يذكر العتاق ولا الطلاق فأما في العتاق فإن قال ذلك قبل العقدة لم يعتق وأما في الطلاق فإنه يلزمه كان قبل العقدة أو بعدها قال أبو الحواري إن قال ذلك قبل العقدة أو بعد العقدة عتقت في قول بعض الفقهاء. قلت فإن قال هي حرة أو امرأته طالق إن باعها من غيره وقوله هذا قبل عقده البيع وهما في اختلاف الثمن فهي
مثلها مسألة: وعن رجل قال أول غلام أشتريه فهو حر فاشترى اثنين في صفقة واحدة قال لا يعتق أحدهما.
284
-