بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٨٥

مسألة: وإذا قال الرجل أول عبد أشتريه أو أملكه فهو حر فاشترى نصف

عبد أو ملكه بوجه غير الشراء فإنه لا يعتق لأن الصفة لم يوجد على ما حلف لأنه قال عبد وهذا نصف عبد فلا يعتق

مسألة: وعن رجل باع غلامًا بألف درهم فقال عند البيع وقد طلب إليه المشتري الوضيعة إن وضع له من ذلك فهو حر فباعه بألف درهم، ثم وضع له بعد البيع .. هل يعتق الغلام.؟. فرأينا أنه لا يعتق الغلام بعدما صار في ملك المشتري لأنه حين وقع الحنث غير غلامه

مسألة: وعن رجل كان له غلام فأخرجه بضريبة ففضل في يده معروف فاشترى العبد عبدًا ثم قال لمولاه خدعني هذا يكون عليه لك ما قطعت عليّ وأنا أطلب من فضل الله أيضًا. قال نعم فأفضل العبد الآخر في يده أيضًا معروفًا وقال لسيده خدعني عبدك الغائب الذي اشتراني فإن له عليَّ ثمنه. فأنا أريد أن أعتقه فباعه إياه فأعتقه العبد. قال إن اشترط العبد إني أعتقه. وعلى ذلك اشترى وأعتقه فهو عتيق. والعبد الآخر ما كسب العبد العتق قبل العتق فهو للمولى وهو ما كسب بعد العتق وإن لم يعتق العبد فالعبدان جميعًا لمولاهما ومالهما. وقال الربيع ليس للعبد عتق إلا بإذن مولاه، فإن باعه منه ثم أعتقه فإن أعتقه طيب النفس مضى عتقه وإلا فلا يعتق إن غير مولاه بعد

البيع سألة: وعن رجل ورث من بعض أهله وليدة أو عبدا وله شركاء فأراد أن يشتريه ويعتقه ولم يكن بشرائه ذلك وهو يعجبه أن نصيبه. قال لا يكون له أن يعتق نصيبه إلا برضاء منهم. ومن غيره قال نعم هذا حسن. وقد قيل إذا كان لا يتلف عليهم شيئاً وكان موسرًا فذلك له ويرجى له الثواب في ذلك. وعن وليدة أرادة رجل أن يبتاعها للعتق فأرادها بثمن وكره مولاها أن يبيعها له وكره الذي يريدها للعتق أن يزيدها فقالت الوليدة لمولاها أنا أزيدك على الذي أعطاك ستين درهما أو أقل من ذلك أو أكثر فرضي بذلك مولاها أن يزيده ويستسعيها بها ولا يطلع على ذلك الذي ابتاعها على ذلك فإن اطلع ورضي فلا بأس

285

١١٬٤٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.