الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩٧باب في
العتق بالمرض والموت
يجيء
مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل قال غلامه حر إن مات من مرضه هذا. وقام من مرضه يجيء ويذهب ولم يبر من مرضه ذلك غير جنه يجيء ويذهب، ثم ازداد عليه المرض فمات. فعلى ما وصفت فإذا كان هذا قد ارتفع من مرضه وكان ذلك المرض من الأمراض التي يخاف منها الموت مثل البرسام وأشباه ذلك فقام من مرضه ذلك يجيء ويذهب إلا أن فيه عيان ذلك المرض. فالعبد مملوك وقد بطل ذلك التدبير وإن كان من المرض الذي يجيء فيه صاحبه ويذهب مثل السل والصحة والبطن والدبيلة وأشباه ذلك الذي يجيء فيه صاحبه ويذهب فمرة يخف ومرة يشتد عليه. فإذا كان كذلك فالتدبير على ما قال على حاله حتى يبرأ من تلك العلة ويصير بمنزلة الصحيح. فإذا لم يكن كذلك وكان على العلة التي وصفت إلا أنه ويذهب حتى مات في زيادة منها أو في نقصان عتق العبد، ويكون عتق العبد من رأس المال. وإذا مات في مرض الموت الذي دبر العبد فيه عتق العبد من الثلث، فإذا قال الورثة إنه قد بريء منه علته فعليهم البينة بذلك. وقال أبو سعيد في رجل أقر في مرضه أنه كان أعتق عبده هذا في صحته فمعي أنه قد قيل يكون هذا العتق من ثلث ماله لأنه لو أعتقه في مرضه كان من الثلث ولا يجوز إقراره في مرضه الذي يجوز فيه فعله على معنى قوله مسألة: رجل أعتق ثلث عبده كان له رقبة يجوز ذلك العتق. قال كذلك. قلت له فإن كان العتق في المرض. قال معي أن بعضًا يقول إن عتقه وما يتبع به الثلث من الثلث قيل له فما جنى المريض يكون من الثلث. قال من رأس المال.
معي
أنه
مسألة: مما يوجد عن أبي الشعثاء رحمه الله وعن رجل قال لغلامه إذا مت فأنت حر وإن الغلام جرح رجلاً يبلغ ثمن العبد. قال يأخذه فإذا مات الذي
- 297