الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩٨سمي
بالعتق فالعبد حر وإن شاء المجروح اقتص منه وإن شاء أخذ الدية
قاصصه بعمله فما فضل عن الجرح استسعى فيه
مسألة: وعن رجل أعتق غلامه في مرضه وهو يخرج من الثلث فهلك ثلثا
المال قبل أن يموت. فقال يمضي ثلثه ويستسعى بثلثيه وإن لم يهلك المال
فقد قال بعض الفقهاء أيضًا يمضي ثلثه ويستسعي بثلثيه، فيعطي أقاربه
مسألة: وعن رجل قال لغلامه إذا مت فأنت حر ثم قال إنما عنيت إذا مت أنت يا غلام ولم يفسر ذلك في كلامه الأول. قال أراه مدبرا ولا يقبل قوله السيد فيما قال مسألة: وفيما يوجد عن أبي معاوية عن رجل قال غلامي حر إذا مت .. هل يجوز أن يبيع الغلام نفسه في حياته.؟. فذلك جائز. وإذا مات السيد عتق مما بقي عليه من الثمن. قال غيره الله أعلم سمعنا أن هذا
العبد وبريء مكاتبة
مسألة: وكل من قال في مرضه إذا مت فغلامي عتيق فإنه يكون عتيقا إذا مات من ثلث ماله. فإن دبره في صحته فهو حر من رأس ماله. وقيل إنه من قال في مرضه أني كنت دبرت غلامي في صحتي فإنه يكون من ثلث ماله
أيضًا
حدث موت
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وعن رجل قال إن حدث بي فغلامي حر وله في مالي ألف درهم. ثم صح ورجع عن ذلك فله الرجعة في الألف وليس له الرجعة في عتق الغلام إلا أن يكون قال بلسانه إنه إن حدث حدث موت من مرضي هذا فصح منه ورجع في الغلام فليس هنالك عتق. قال غيره فإن صح من تلك المرضة وقد حد إن حدث بي مرضته هذه فقد انتقض التدبير رجع فيه أو لم يرجع إلا أن يحدد ذلك أو يتممه بعد الصحة.
بي
حدث موت من
مسألة: ومنه ومن أعتق نصيبًا له من مملوك عند الموت وليس له غيره عتق العبد واستسعى بثمنه لبقية الشركاء ويكون لورثة هذا الموصي أن
298