الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٩٩يستسعوه بثلثي نصيبه منه ويجوز له الثلث
مسألة: ومن وقال في الذي يعتق شقصًا له من عبد عند موته فعليه في رأس ماله أن يضمن لشركائه فأما حصته من العبد فهي من ثلث ماله ويتبع الورثة العبد بما زاد على الثلث مما ضمنه لشركائه
مسألة: ومنه ومن قال رقيقه أحرار إذا مات ثم صح بعد ذلك حتى أفاد رقيقًا آخرين إليهم ولم يغير وصيته فقال من قال يعتق رقيقه يوم يموت لأن الوصية إنما تجب عند الموت. قال غيره إنما يعتق رقيقه الذين كانوا له أوصى والقول في ذلك قول العبيد أنهم كانوا له يوم أوصى حتى يصح استفادهم من بعد وهذا الرأي أحب إليّ
•
يوم
أنه
مسألة: وعن رجل قال إذا مت ففلان غلامي حروله وصية من مالي ألف درهم. قال إن كان قال ذلك في مرضه فهو من الثلث وإن كان قال ذلك الصحة فالغلام مدبر من رأس المال والوصية له من الثلث
مسألة: وعن رجل قال في صحته إذا مت فغلامي حر الرقبة عليه ثم توفي السيد ما يكون ذلك الغلام مدبرًا أو هو من الثلث. قال مسبح لا نراه من الثلث وهو من التدبير. وقال هاشم هو من رأس المال. وما أقول أنه لا ينتفع به إذا كان ذلك بعد موته
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان رحمة الله عليهما في امرأة أوصت لجارية لها أنها حرة عند الموت في وصية. ثم أشهدت أنها قد رجعت عن تلك الوصية وأوصت غيرها وقالت جاريتي لا تخدم بعدي وأوصت بوصية بدقاق البيت. فأما الجارية فتعتق وأما الدقاق فإن فيها نظرًا وأرى الصلح بين الورثة من بين الموصى له أفضل إن شاء الله والله أعلم.
مسألة: وإذا قال الرجل وهو صحيح إذا كان كذا وكذا فعبدي حر فجاء ذلك الوقت وهو مريض فمات من مرضه فهو من الثلث لا يقاس بالميراث لأن الرجل يعتق بعد موته ولا يطلق بعد موته. ومن غيره قال وقد قيل إنه يكون من رأس المال لأنه تدبير في الصحة فهو من رأس المال لأنه لو قال وهو
- 199 -
-