الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٠٢ذلك يحاصصهم فإن كان ذلك لا يكمله قال الرجل أعتق نصفه أو ثلثيه أو
ذلك.
سألة: ومن جواب أبي سعيد وذكرت في امرأة حضرتها الوفاة وحضرها الشهود ولها ثلاثة من الخدم فأعتقتهم بأجمعهم والخدم قيمتهم على الحر هو واربعمائة درهم وخمسة عشر ولم تخلف لوارثها من المال إلا قيمة مائة درهم وخمسة عشر درهمًا في هذا المقدار. قلت ما تقول في عتق الخدم يجوز أم لا يجوز فعتق الخدم جائز على كل حال من ثلث المال ووجدنا المال في صفتك هذه خمسمائة درهم وخمسة وستين درهما للعبيد من ذلك الثلث وهو مائة درهم وثمانية وثمانون درهما ودانقان يتحاصصون على قدر حصصهم من قيمته على كل واحد على قدر قيمته فيطرح عليهم ويستسعى كل واحد منهم بما بقي من قيمته يكون دينا عليه للورثة مسألة: وعن رجل قال في صحته إذا مات فغلامي حروله من مالي ألف فمات فهل على الموصي بالعتق تبعة في الألف فقال أبو الوليد قال موسى وبشير كل وصية مدبر أوصى بها الرجل في صحته فهي جائزة من الثلث فإن أوصى بها أيضًا عند الموت بالثلث جاز للموصي له إن كان أجنبيًا ثبت الثلث الذي أوصى به من الثلثين وللأقربين ما بقي من الوصية فإن كانت الوصية للأقربين جازت إذا كانت من الثلث من ثلثي المال. قال وقال أبو عثمان لا يجوز من الوصية المدبر في الصحة إلا في الرقيق لأنه إن أراد الرجعة عند تدبيرهم لم يكن له ذلك ولو رجع عن وصيته جاز له الرجعة إلا أن يكون ما أوصى به في صحته وعند مرضه يكون جميعًا من الثلث. وإن أوصى للأقربين أو لأحد منهم بشيء. وإن قال جائز للأجنبيين ما أوصى لهم به ما لم تجاوز الوصية الثلث وإن كان تدبيره للعبيد في مرضه الذي مات فيه جاز لهم الثلث من قيمتهم إذا لم يكن أوصى للأقربين بشيء فللأقربين الثلثان من
درهم
قيمتهم
ألة: وإذا قال الرجل يوم أموت فغلامي حر عتق من حينه لأن اليوم الذي يموت فيه مجهول. ومن غيره قال وقد قيل يستخدمه ولا يبيعه فيوم
- r.r_