الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٠٣يموت عتق العبد وله أجر مثله ما استعملوه في ذلك اليوم الذي مات فيه إلى
أن مات.
بي
حدث
مسألة: وأما ما ذكرت في الرجل الذي أوصى فقال إن حدث الموت ففلان غلامي حرثم صح بعد ذلك هل له أن يبيعه إذا احتاج إلى ذلك؟. فليس له أن يبيعه ويستخدمه حتى إذا حدث به حدث فهو حر إلا أن يكون قال
ألف
إن مت في مرضي هذا ثم صح فهو ما اشترط فيه فليبعه إن شاء أو يموت مسألة: وعن رجل قال إن حدث بي حدث موت فغلامي حر وله من مالي درهم فقلت أله أن يرجع فيما صنع. قال إن كان صنع ذلك في مرضه ثم قال إنما صنعت هذا إن حدث بي حدث موت من هذا فلما لم يحدث على شيء رجعت منه فله أن يرجع فيما صنع من ذلك فإن كان صنع وهو صحيح فليس له رجعة فيما صنع. قال غيره وأما الإقرار فقد قال من قال إن له الرجعة
فيه
مسألة: سئل وأنا شاهد عن رجل أراد أن يشتري ف عبدا قال إني لا أريدك لا تشتريني فإني لا أريدك. فقال ما أشتهي أن أشتريه. قلت فإن قال له إني أريد أن أعتقك إن حدث بي حدث فإذا اشتريتك فأنت عتيق إذا حدث موت فرضي الغلام ثم مات الرجل. قال لا يجوز عتقه إلا أن يكون أحدث له هذا القول بعدما ملكه. وقال أرى أن يحدث عليه أن يحدث له فإن لم يفعل فليس بحر. فإن أحدث له بعد أن يشتريه فقال أنت حر إذا مت فليس له أن يبيعه. ولكن له أن يخدمه وإن شاء أعطاه رجلاً غيره يخدمه ما دام حيا فإذا
مات فهو حر.
مسألة: ومن جواب سليمان بن عثمان امرأة مرضت وكان لها جارية وولدان لها فأوصت إن مت من هذه المرضة فهم عتقاء. ولم يكن لها مال غيرهم إلا حلي لها وشيء يسير وعليها شيء من ذلك وأن قوما قالوا لها أجحفت بورثتك، ووعظوها فأشهدت أني قد رجعت عن عتق بعضهم وأتممت عتق بعضهم. فما نرى لها رجعة إن كانت ماتت من مرضها ذلك وينظر في
- r. r —