الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٠٤قيمتهم وجميع ما تركت ويستسعون بما لحقهم من الثلثين ويجوز لهم الثلث من جميع ما تركت ومن أنفسهم والله أعلم. ورأيك في ذلك أفضل والله يوفقك لما يحدث قبلنا حتى نكتب به إليك إلا أنه بلغني أن بعضهم كان بحضرة الإمام طلبوا إليه معرفة رأيه في الرجوع إذا تم الرباط. فأيهم إليهم. وقال إلى ذلك خير كثير وقد قالوا له إن لم يرجع انصرفنا إلى صناعتنا بلغنا ذلك عن أبي عذرة وما أراه إلا سيرجع إذا تم رباطه.
— Y. {_
-
١١٬٥٠٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.