الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٠٧أمته يستخدمها وقلت هل تعتق إذا وطئها من قبل أن
فيما يستأنف. وهي ينازعه؟. فلا أرى لها عتقا وهي أمته ولا يطأها من بعد فإن مات من قبل أن
ينازعه أو مات المحلوف عليه فإنها تعتق
ألة: وعن رجل قال لجاريته إن وطئتك فأنت حرة، ثم وطئها مرتين. قال أما أول مرة فإنه لا بأس عليه وتعتق الجارية، أما الثانية فحرام ويقام عليه الحد والله أعلم. ومن غيره قال إذا وطئها بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل فقد عتقت وحرم عليه وطئها. فإن نزع من حينه فلا شيء عليه ولا أثم ولا عقر وإن أمضى الوطي فعليه العقر ولا حد عليه بالشبهة. وإن وطيء ثانية فهذا بمنزلة الزاني وعليه الحد ولا عقر لها إلا في الأول لأن الأول شبهة وإذا طاوعته في الثاني وهي عالمة فعليها الحد وإن لم تعلم فلا حد عليها وعليه
عقر واحد صداق شلها حرة ولا حد عليها وعليه الحد بالوطي الثاني مسألة: وقال في رجل قال كل جارية له يتسراها فهي حرة فما يتسرى مما ملك من الجواري يوم حلف فهي حرة وما يتسرى مما يشتري من بعد لم
يعتق.
مسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي علي وسألته عن رجل قال لغلامه إن لم أخصك غدًا فأنت حر فنرى بأن يعتقه، ولا يخصيه ولو باعه أو وهبه قبل غد جاز له ذلك ولم يكن فيه عتق ومن غيره قال وقد قيل إنه لا يجوز له بيعه في قوله إن لم أخصك لأنه إن خصاه عتق وإن لم يخصه عتق ويعتق العبد إن لم يخصه. وإن مات العبد قبل غد كان من مال السيد ولكن إن قال إن خصيتك غدًا فأنت حر. فله أن يبيعه وكذلك في قوله إن ضربتك وإن لم أضربك فهو واحد والاختلاف فيه واحد
مسألة: من الحاشية ومن قال لجاريته إن نكحتك فأنت حرة فإن هذا يقع على الجماع وهذا على مفاصد الناس والعرف بينهم.
مسألة: ومن قال لجاريته وهي بكر إن افتضضتك فأنت حرة. فافتضها
باصبعه. لم تعتق فإن ذلك ظفر وليس بافتضاض على ما يعرفه الناس
- 307 -
-