بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٠٨

باب في

العتق بالضرب

مسألة: وعن عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه قال الآخر إن ضربته فهو حر فضربه حتى قتله. قال إن كان مات من أول ضربة فهو حر ونصف ثمنه على القاتل. وإن كان من بعد الضربة الأولى فإنه يقتل به ويرد شريكه نصف قيمة العبيد على أهله. ومن غيره قال وهذا إذا ضربه بحق وأما إذا ضربه بغير حق فهو الذي أوقع أيضًا التحرير وهذا على قول بعض المسلمين من أهل العلم. وقال من قال بالقول الأول إن العبد يعتق من مال الحالف بعتقه وقال من قال إن ضربه فلا يرجع على شريكه والعبد حر لأنه هو الذي فعل وعلى معنى قوله إنه فعل بينهما جميعًا لأن هذا أوجب العتق على فعل هذا وفعل هذا ما كان موقعًا للعتق وقد أتلف على نفسه وأتلف الأول على

نفسه

مسألة: وعن عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضربه فقال الآخر إن ضربته فهو حر. فضربه حتى قتله قال إن كان مات من أول ضربة فهو حر ونصف ثمنه على القاتل وإن كان من بعد الضربة الأولى فإنه يقتل به ويرد شريكه نصف قيمة العبد على أهله. ومن غيره قال إذا قال له إن ضربته فهو حر فإذا ضربه فهو حر من مال الضارب لأنه هو أعتقه. فإن مات منها مات حرا. ولا وقد فيه وفيه الدية لورثته الأحرار فإن ضربه بعد ذلك فمات فإنه يقاد به ويضمن لشريكه نصف قيمة العبد. وهذا إذا ضربه بغير حق يجب له عليه بوجه من الوجوه فإن العبد يعتق من مال الضارب فإن مات من ذلك الضرب الذي يجب للسيد عليه من بعد أن يعتق فهو خطأ لا قود فيه إذا كان ضربه بحق من غير الحدود وذلك مثل الأدب الذي يجوز في العبد من أولي الأمر وكان من أولي الأمر وممن يجوز له أن يؤدب العبيد بغير رأي مواليهم. وقال من قال إن السيد الذي حلف بالعتق هو الذي يعتق من ماله العبد وعلى هذا

- Y.A —

١١٬٥١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.