الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٠٩أرش ما أتى إلى العبد لأن الآخر هو الذي حلف بالعتق ولولا موضع يمينه لم يعتق العبد
مسألة: وعن رجل قال لعبده إن لم أضربه الليلة فهو حر. قال العبد إنك لم تضربني فأنا حر. وقال السيد قد ضربتك قال يكلف العبد البينة إنه لم يضربه ثم يعتق فإن أعجز استحلف مولاه بالله أنه ضربه. قال غيره وقد قيل إن قال ذلك في الليلة فقال السيد ضربته وقال العبد لم يضربني فالقول قول
السيد
مسألة: وإن كان قال ذلك بعد انقضاء تلك الليلة كان القول قول العبد مع يمينه إلا أن يصح أنه ضربه
مات
مسألة: ومن الأثر وعن رجل قال لغلامه ان لم أضربك فأنت حر فمات السيد قبل أن يضربه فوقع الموت والحنث جميعا موقعا واحد قال حين السيد وقع العتق قلت أفيكون من الثلث أم من الوسط. قال يحسب من الثلث. ومن غيره قال نعم. وقال من قال من رأس المال لأنه تدبير في الصحة إن كان ذلك في الصحة
مسألة: وعن رجل قال لغلامه إن ضربتك الليلة فأنت حر أو قال إن لم أضربك الليلة فأنت حر فقال الغلام إنه لم يضربه فالقول قول العبد إنه لم يضربه وعليه البينة إذا قال إنه قد ضربه. ومن غيره قال إذا قال ضربتك الليلة فأنت حر فقال العبد إنه ضربه فهو مدع. وإن قال إن لم أضربك فأنت حر فقال السيد إنه ضربه فهو مدع وعليه البينة
•
سألة: وقلت له انى وجدت في الأثر رجلين بينهما عبد فقال أحدهما لصاحبه إن ضربته او استخدمته فهو حر. قال ان ضربه فهو حر ولا يرجع على شريكه الحالف بشيء وإن استخدمه فهو حر ويرجع على شريكه بقيمة حصته. قال الشيخ رضي الله عنه كذالك الجواب. قلت من أين وجب الافتراق بين اللفظتين قال من قبل الاستخدام له جائز والضرب ليس بجائز له فإذا فعله ما له أن يفعله فوقعت الحرية فالمعتق هو الحالف وهو
المتلف
- r.1 -