الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣١٠على شريكه حصته فعليه الضمان فإذا ضربه لم يكن له ذلك
مسألة: ومن رقعة عن أبي معاوية وعن رجل قال لغلامه أنت حر إن لم أضربك سوطين في غير دار زيد، ثم ضربه في دار زيد. لم يبرأ حتى يضربه في غير دار زيد. ومن غيره قال وإن ضربه في غير دار زيد سوطين بر. وإن ضربه في دار زيد لم يبر. وإن ضربه في دار زيد ثم ضربه في غير دار زيد
سوطين بر.
مسألة: وحفظ أبو المؤثر عن أبي عبد الله في رجل قال لعبده إن لم أضربك فأنت حر فليس له أن يبيعه ولا يهبه فإن مات السيد قبل أن يضربه فالعبد حر وإن مات العبد قبل أن يضربه السيد فعلى السيد أن يعتق مثله. ومن غيره قال وقد قيل إنه ليس عليه عتق لأنه مات عبدًا ولم يكن وقع عليه تحرير فأمسكه ولم يقع عليه التحرير.
حر
مسألة: قال أبو عبد الله عن رجل قال لغلامه هو حر إن لم يضربه فقال إن لم يضربه حتى يموت السيد عتق وإن مات العبد من قبل أن يضربه رأيت عليه أن يعتق مثله. وليس له بيعه حتى يضربه مسألة: وسألت أبا معاوية عن رجل قال لعبده إن لم أضربك الليلة فأنت فلما أصبح قال العبد لم يضربني وقال السيد قد ضربتك الليلة. فقال القول قول السيد والعبد هو المدعي. وإن قال إن ضربتك الليلة فأنت حر فلما أصبح قال السيد لم أضربه. وقال العبد قد ضربني فالعبد هو المدعي وعليه البينة. ومن غيره قال وقد قيل إنه إذا قال إن لم أضربك الليلة فأنت حر فقال السيد بعد ذلك قد ضربته وقال العبد لم يضربني فعلى قول بعض الفقهاء من المسلمين أن القول قول العبد والسيد المدعي الضرب لأنه لم يضرب حتى يعلم أنه ضرب والله أعلم بالصواب
مسألة: ومن الأثر وسألته عن رجل ضرب غلامه فبلغ به حدا قال إن عبدالله بن عمر ضرب غلامًا فبلغ به حدًا ثم دعا به فقال أوجعتك. قال نعم والله. قال أذهب فأنت حر فقال جلساؤه لقد أتيت إليه معروفًا. قال ليت أني
- 310