الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣١١انقلبت لا لي ولا عليّ ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ بعبده حدًا فكفارته عتقه. مسألة: ومن كتاب لغدانة بن يزيد وعن رجل ضرب غلامه فبلغ به الحد.
هل يكون هذا من المثلة التي يعتق بها العبد؟. قال لا، ولا أراه يعتق. سألة: ومن جامع ابن جعفر وعن رجلين شريكين في عبد قال أحدهما لصاحبه إن ضربته أو استعملته فهو حر فإنه ضربه فهو حر ولا يرجع على شريکه بشيء لأنه هو الذي فعل وإن استعمله بما هو له فالأول هو الذي أعتقه ورجع عليه هذا بقيمة حصته ويستسعى الآخر العبد بما أعطى شريكه مسألة: ومن غيره وعمن حلف بعتق غلامه ليضربه ثم لم يضربه. قال لا يعتق الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه
١١٬٥١٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.