الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣١٣باب في
العتق على شرط التزويج
وبالتزويج والطلاق
مسألة: وعن رجل أعتق جارية واشترط نكاحها فأبت ذلك .. هل ترجع في الرق. أرأيت إن رضيت ذلك وقالت لا يجوز علي إلا بصداق .. هل يجبر على الصداق؟ قال أبو الوليد أما الجارية فلا ترجع في الرق، وأما هي إن رضيت صداقها أن تزوج بها فلها، صداق، وإن لم ترض أن تزوج به فلا سبيل عليها. وقال أبو المؤثر لا ترد الجارية في الرق وله شرطه. قال أبو عبد الله لا تعتق والجارية في الرق وله شرطه. أرأيته إن باشرها من قبل أن يفرض لها صداقها هل تحرم عليه.؟. فرأي من يقول لابد لها من صداق فهي تحرم عليه إذا باشرها من قبل أن يفرض لها صداقها، وأما على قول من يقول له شرطه فإنه يجيز له ذلك. ومن غيره قال إن أعتقها من ذات نفسه على أن يتزوج بها فلا يثبت ذلك عليها إلا أن تشاء إلا أن تكون طلبت إليه أن يعتقها على أن يتزوجها فأعتقها على أن يتزوجها بمطلب منها إليه فهذه مكاتبة مجهولة فإن تزوجته على ذلك ورضيت بالتزويج فلا بد من الصداق. وإن لم تزوج به كان له عليها قيمتها برأي العدول وإن كان أعتقها على أن يتزوجها على أن عتقها صداقها فإذا تزوجته واتفقا على ذلك وتزوجته ولم يسم لها صداقًا فلها صداق مثلها وعليها قيمتها برأي العدول. وإن تتامما على أن عتقها صداقها ثبت ذلك لأن هذا يخرج على المكاتبة إذا ضمنت له ذلك وطلبت إليه
مسألة: وإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوج فقيل هو لها ولورثتها تزوجت أو لم تتزوج لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل وأحب النظر في هذه المسألة. ومن غيره قال وقيل إن الوصية يهدمها الاستثناء. وقال من قال لا يهدمها. وفي جواب لمحمد بن محبوب رحمهما الله وعن امرأة أوصت عند وفاتها ولها عبيد فقالت إن تزوج زوجي بعد موتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار
- 313 -
-