الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣١٤فتزوج زوجها بعد موتها قبل أن يقسم العبيد أو من بعد ما قسموا. قال لا يجوز الحنث بعد موتها فينظر في هذه المسألة وفي التي أعلى منها فإنهما تختلفان والرأي الأول أحب إليّ. قال غيره وقد قيل إنهم يعتقون ويكون ذلك
مثل التدبير.
ألة: وعن رجل تزوج أمة قومة على أن ولد تلده فهو حر فولدت ولدين
في بطن واحد لم يعرف أيهما ولد قبل التحرير.
مسألة: عن أبي علي من جواب لأبي مروان وعن رجل حلف يعتق مملوكة إن طلق زوجته فوقع بين الرجل وبين زوجته شقاق فأبرأته وصالحها بشيء من مالها وأشهر قبل أن تقبل برأيها أنه أعطى مماليكه فلانًا وأشهد الشهود أن فلانًا قد قبض عطيته، ثم قبل برآن زوجته ولم يكن ثم بينة إلا الإقرار منه وهلك الرجل وطلب مماليكه العتق وقال المعطي إني لم أكن أريد إمساكاً عليه وقد برئت مما أعطاني إلى الورثة. وقلت إن قال الزوج قبل وفاته إن ما حلفت بعتقهم إن طلقت فلم أطلق، وإنما تبرأت إليّ من مالي فقبلت براءتها فالطلاق والبرآن عندنا في هذا سواء لأنها قد خرجت منه. وأما عطية العبيد وإقراره أن الرجل قد قبض وقال الرجل إني لم أكن أريد إمساكًا عليه. وقد برئت مما أعطاني إلى الورثة. فإن قال إني لم أقبض عطيتي فلا حق له والعبيد أحرار وإن كان قد قبض ثم رد على الورثة فلا عتق لأنه قد أحرزه وإن يمسك المعطي يعطيه حلف لقد أعطاني وأحرزت
مسألة: وعن رجل أعتق جاريته لرضاء زوجته هل يصلح له أن يتزوجها. قال نعم إذا أعتقها لغير الله إن شاء وإن كان أعتقها الله فلا يصلح
•
مسألة: ومن جواب لمحمد بن محبوب رحمه الله وعن امرأة أوصت عند موتها ولها عبيد فقالت إن تزوج زوجي بعد موتي فعبيدي هؤلاء أحرار فتزوج زوجها بعد موتها من قبل أن يقسم العبيد أو من بعد ما قسموا قال لا يجوز الحنث بعد موتها. قال غيره وقد قيل إن العبيد يعتقون ويكون ذلك مثل
التدبير.
- 314 -
-