بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣١٥

مسألة: وعن أبي علي في رجل قال إن تزوجت أمة فغلامي حر فتزوج أمة قال إن كان له امرأة لم يعتق غلامه لأنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة فتزوجها فقد عتق غلامه

مسألة: وعن امرأة أوصت عند الموت ولها عبيد فقالت إن تزوج زوجي بعد موتي امرأة فغلماني هؤلاء أحرار فتزوج زوجها قبل أن يقسم العبيد أو من بعد ما قسموا فليس عندنا حفظ فيها ولا عند هاشم غير أني أقول إنهم يعتقون يوم يتزوج الرجل قبل القسم أو بعده قال غيره وقد قيل إنهم لا يعتقون لأن اليمين وقع بعد الموت وإنما وقع اليمين والحنث وهي ميتة والعبيد في ملك غيرها

•

مسألة: كتاب الوصية أن لا يتزوج وإذا أوصى الرجل لأمته أن تعتق على أن لا تتزوج ثم مات قال لا تزوج فإنها تعتق من ثلثه وإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها من قبل عتقها وقد ثبت وكذلك إن قال هي حرة على أن تثيبت على الإسلام أو هي حرة على أن لا ترجع عن الإسلام فإن أقامت على الإسلام ساعة فهي حرة من ثلثه وإن ارتدت بعد ذلك لم يبطل ذلك عتقها ولا وصيتها. وإذا أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج أو قال إن لم تزوج أو قال على أن تثبت مع ولدي ففعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو أقل أو أكثر. فإن الوصية لها من ثلثه فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها. وإذا أوصى الرجل لخادمته أن تقيم مع ابنه ومع ابنته حتى يستسعيان وهي حرة ولا وارث له غيرها وهي تخرج من الثلث، فإن كانا كبيرين فإنها تخدمهما حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام خادمًا أو مالاً يبلغه خادمًا يستغني به عن خدمتها. وإن كانا صغيرين فإنها تخدمهما حتى يدركا فإذا أردكا عتقت من ثلثه وإن لم يكن له مال غيرها عتقت بعد الخدمة وسعت في ثلثي قيمتها للوارثين. وإذا مات أحدهما أو ماتا جميعًا قبل أن يستغنيا فإن الجارية لا تعتق وتبطل الوصية، وإذا أوصى نصراني بجارية له بالعتق إن ثبتت على النصرانية بعد موته أو على الإسلام فثبتت على ذلك بعد موته ساعة أو يوما فإنها تعتق لعله تعتق من ثلثه فإن أسلمت بعد ذلك النصرانية لم يضرها

-

١١٬٥١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.