الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣١٦•
الإسلام ووصيتها جائزة وعتقها ماض وإن أسلمت قبل موته ولم تمت وهي على النصرانية كما قال فإنها لا تعتق والثبوت عندنا هاهنا أن يثبت ساعة بعد موته على ما يقول وإذا أوصى الرجل لأم ولده بوصية ألف درهم إن لم تزوج أبدا وأقامت شهرًا أو سنة أو يوما فهو كما قال فإن تزوجت قبل ذلك الوقت فوصيتها باطل. قال غيره الذي معنا أنه أراد إذا أوصى لها بوصية إن أقامت مع بينة أبدًا ولم تزوج أبدًا فإن الوصية لا تستحقها حتى لا تزوج حتى تموت فإذا ماتت استحقت الوصية وكذلك إن قال إن لم تزوج حتى يموت أو حتى آتيها. وكذلك إن قال إن لم آنها سنة أو شهرًا أو يوما أو ماحده. وكذلك إذا قال لأمته أعتقوها إن لم تخرج من عند ولدي إلى شهر أو أقل من ذلك أو أكثر أو قال هي حرة إن لم تخرج شهرًا. فإن تزوجت قبل الشهر أو خرجت من عند ولده قبل الشهر بطلت وصيتها فإذا أوصى الرجل لأمته بالعتق على أن لا تزوج فلانا بعينه ففعلت ذلك عتقت من ثلثه. فإن تزوجت بعد ذلك لم يضرها ذلك بعد. فإذا أوصى لها بالعتق على أن لا تزوج فلانًا أبدًا ففعلت ذلك فإنها تعتق من ثلثه. فإن تزوجت فلاناً بعد ذلك أو لم تزوج فليس عليها شيء. ووجدت في الكتاب صح إن شاء الله إلى هاهنا عرض على أبي الحواري. سألة: وعن الرجل إذا قال إن طلق زوجته فغلامه حر فاختلعت زوجته هل يعتق الغلام؟. معي أنه على قول من يقول إن الخلع طلاق فالغلام حر. قلت له فإن جعل في يدها طلاق نفسها فطلقت نفسها .. هل يعتق الغلام؟. أن هذا في قول أصحابنا طلاق، ولا أعلم في ذلك اختلافا. قلت له فإن تزوج عليها أمة واختارت نفسها هل يكون هذا طلاقًا أو يعتق الغلام قال أنه يختلف في مثل هذا فقال من قال إنها تبين بالطلاق. وقال من قال إنها لا تبين بالطلاق وتبين منه بينونة بغير طلاق. قلت له فإن ارتد عن الإسلام فيكون ارتداده طلاقًا لزوجته أم لا. قال لا أعلم أن أحدا من أصحابنا يقول إنها تطلق إنما يحرم عليها في حال ارتداده عن الإسلام. وإذا حرم عليها كذلك معي إنما تحرم عليه في التسمية. قلت له فإن الاعتها فبانت منه هل يكون هذا طلاق منه لها؟ قال معي أن أن أصحابنا يقولون إن ذلك منه طلاق. قلت فإن
مس
قال
معي
معي
- MIT-