بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣١٧

كان حلف عليها بشيء إن فعلته طلقت ثم حلف عليها إن طلقها ثم أنها فعلت

هكذا

أنه

ذلك الشيء الذي جعل طلاقها في فعلها إياه هل يعتق الغلام؟. قال معي يختلف فيه. قلت له فإن ظاهر منها وبانت منه بالطهار يكون مثل الإيلاء. قال معي في قول أصحابنا أن الظهار مثل الإيلاء. قلت فإن هو آلاء منها أو ظاهر من قبل أن يحلف يعتق الغلام ثم بانت بعد أن حلف بعتق الغلام هل يعتق؟ قال معي إن تركه للكفارة وإلا بغارم منه للطلارق وهو أشبه بطلاقها من الذي حلف عليها بشيء إن فعلته طلقت من قبل أن يحلف بعتق الغلام ثم فعلته بعد يمينه بالعتق قلت له فإن كان إنما ترك كفارة الظهار عجزاً منه عن الكفارة. قال معي أنه إذا ترك الكفارة وكذلك الابقاء فترك اللمس والشهادة فمعي أنه غرم منه للطلاق إذا كان يقدر على ذلك. قلت قلت له فما يلمس منها.

قال معي

إنما اللمس للفرج

سألة: ومن الأثر قال في حرة تزوجت عبدًا ثم اشترته قال يفرق بينهما ووطيها عليه حرام وهو عبدها. قلت فإن أعتقته تريد به وجه الله، قال لا يحل لها أن تزوج به. وإن أعتقته أن يتزوج بوليدة كانت له معها فتزويجها حلال إن شاء الله تعالى ولا عدة عليها منه. قال نحفظ أنه قد نهى عن تزويج المولى العرب فإن تزوجت به يفرق بينهما إذا رضيت به ووليها وقال برأيه إن أكرهه وليها فله ذلك لا تزوجه إن كانت من العرب

مسألة: وقيل من أعتق أمة على شرط أن يتزوجها فذلك شرطه باطل وفي

•

نسخة لا يبطل إلا أن تشاء هي أن تتزوج به إذا طلبت ذلك وتم عتقها مسألة: ومن أعتق أمة على شرط أن يتزوجها فالعتق ماض والشرط باطل

إلا أن تشاء هي أن تتزوج به

مسألة: وفي رجل شرط على جاريته أن يعتقها ويتزوجها فقبلت به فأعتقها ثم امتنعت أن تتزوج بها له لها ذلك. قال معي أن ليس لها ذلك فإن امتنعت لزمها قيمتها وفي بعض القول وقال من قال ينظر فإن كان قيمتها أكثر من صداق مثلها كان عليها له صداق مثلها.

- 317 -

١١٬٥١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.